⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14790 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــار / رمزي عبد الله أبو الخيــر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سيد ذكى موســــــى نائب رئيس مجلس الدولة و / د. احمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار / ماجد المنوفي مفوض الدولـــــــة وســـكرتارية السيــــــــــد / ثروت نصحي جيـــــد أمين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن حقيقة طلبات المدعى انه يطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بمنحه ترخيصا مؤقتا طبقا لمعايير المفاضلة بما يترتب على ذلك من آثار اخصها منحه ترخيصا دائما لمباشرة الأعمال السياحية طبقا للفقرة ( ا ) من المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 والشروط التي تضمنها . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين هما : ركن الجديـــــة : بان تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه . وركن الاستعجــال : بان يكون من شان تنفيذ القرار وقوع نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان القانون رقم 38 لسنة1977 بتنظيم الشركات السياحية قد عرف الشركات السياحية وحدد أقسامها في المادتين الأولى والثانية منه ومنها الشركات السياحية العامة التي تباشر الأعمال السياحية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من المادة الأولى وهى تنظيم رحلات سياحية جماعية وفردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة ما يلحق بها من خدمات وحدد شروط منح ترخيص مزاولة هذه الأعمال في المادة الرابعة منه ، ولم يفوض السلطة التنفيذيـة في تقبل هذه الشروط بالحذف أو الإضافة ، ومن ثم فان تدخل وزير السياحة بمقتضى تفويضه في المادة 31 من القانون المذكور في إصدار القرارات التنفيذية له بإضافة شروط جديدة إلى هذه الشروط وابتداع صورة الترخيص المؤقت والذي يتوقف تحوله إلى ترخيص دائم على تحقق هذه الشروط المستحدثة يكون مخالفا لأحكام القانون فاقدا المشروعية لتجاوزه حدود التنفيذ إلى استحداث أحكام جديدة لم يتضمنها التشريع ذاته ، لما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى تقدم إلى وزارة السياحة للحصول على ترخيص دائم لشركة سياحية عامة تباشر الأعمال المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من المادة الأولى من القانون المذكور وفقا للشروط والأوضاع التي تضمنها هذا القانون ، إلا أن جهة الإدارة منحته ترخيصا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات يحق لها إلغاؤه إذا لم تحقق الشركة أعمال من السياحة المستجلبة فقط بالعملات الأجنبية ما يوازى قيمته ستة ملايين جنيه مصري بخلاف دخلها من الأعمال السياحية الأخرى ولا يحق لها مزاولة أعمال الحج والعمرة والسياحة الطاردة " رحلات إلى الخارج طيلة سريان الترخيص " وقد جاء هذا الترخيص إعمالا لمعايير المفاضلة التي وضعتها الوزارة وهى تمثل خرقا لأحكام القانون الذي أطلق الأعمال السياحية التي تباشرها الشركات السياحية في الفقرة ( ا ) من المادة الأولى لتشمل الرحلات السياحية داخل وخارج مصر وفقا لبرامج معينة ولم يستبعد منها الرحلات إلى خارج البلاد أيا كانت وجهتها ولم يقيدها باستهداف رقم أعمال معين يتعين تحقيقه ، كذلك فان القانون لم ينص على جعل الترخيص في البداية مؤقتا يتوقف تحوله إلى ترخيص دائم على تحقق تلك الشروط المستحدثة ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه والذي تضمن منح المدعى ترخيصا مؤقتا مقترنا بالشروط التي استحدثتها معايير المفاضلة يكون وبحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء ويتحقق بذلك ركن الجدية . ومن حيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من شروط مجحفة بالمدعى من شانه حرمانه من مزاولة الأعمال التي سمح القانون بمباشرتها وكسب مورد رزقه وهى نتائج يتعذر تداركها يتحقق بها ركن الاستعجال إلى جانب ركن الجدية وهو ما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منح المدعى ترخيصا دائما لمباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من المادة الأولى وفقا لشروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وأحقيته في استرداد ما تحمله من أعباء وفقا لمعايير المفاضلة سالفة البيان . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني . سكرتير المحكمـــــــــة رئيس المحكمـــــــــــــة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــات أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما طبقا لما يطلق عليه معايير المفاضلة الصادرة من وزير السياحة في 23/2/1997 بمنح الشركة ترخيصا مؤقتا وحصولها على ترخيص دائم لمزاولة جميع النشاطات السياحية من حج وعمرة وخلافه طبقا للقانون 38 لسنة 1977 . وقال المدعى شرحا لدعواه انه تقدم بطلب إلى المدعى عليهما للحصول على ترخيص دائم لشركة سياحية عامة لمباشرة الأعمال السياحية طبقا للفقرة (ا) من المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 بعد أن استوفى الشروط التي تطلبها القانون إلا إنهما منحاه ترخيصا مؤقتا طبقا لمعايير المفاضلة التي أصدرها المدعى عليه الأول وحرمه من تنظيم الرحلات السياحية الطارئة ورحلات الحج والعمرة وطالبه بتحقيق رقم أعمال ضعف رأس المال خلال الثلاث سنوات إلى جانب الشروط الأخرى المخالفة للقانون التي تضمنتها معايير المفاضلة المخالفة للقانون فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 18/5/2004 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة . وبجلسة 8/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/9/2004 ومذكرات ومستندات في شهر ولم يودع شيء خلال الأجل وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .