⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13046 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-18
ملخص / وقائع الدعوى: بيع الاراضى المملوكة للدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و0د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعين والخصوم المتدخلين حسبما هو ثابت من أوراق الدعوى وتقضى مرامى المدعين فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة السلبى بالامتناع عن بيع الأراضى وضع يدهم لهم المبينه بعريضة الدعوى بالشروط والأوضاع المنظمة للتصرف فى مثل هذا الأراضى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم فرض مقابل انتفاع عليهم بالنسبة لهذه الأراضى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود عليها بأنه فيما يتعلق بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وحيث توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة فى التصرف فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة أو تحد من حريتها ، فأن تصرفها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها عن التصرف إنما يشكل بلا ريب قرارا إداريا صالحا للطعن عليه أمام القضاء الإدارى سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه 0 وحيث إن المشرع فى القانون رقم 31 لسنة 1984 وضع شروطا للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع إلى واضعى اليد عليها و صدر تنفيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها فأن أى قرار يصدر من جانب الإدارة إعمالا لنص المادة (1) من القانون المذكور يعد قرارا إداريا فما تختص بالطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى ، وترتيبا على ذلك يغدو الدفعان المشار إليهما فى غير محلهما حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب التدخل فأنه قد استوفى شرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث والفصل فى الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن الدفع فأن المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة تنص على أنه :-" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى العمرانية وبحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى ، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة خاصة إلى واضعى اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال سنه من تاريخ العمل به وفقا للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية 0 وحيث إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 متضمنا القواعد والضوابط اللازمة للتصرف بالبيع بطريق الممارسة للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها نفاذ الأحكام القانون سالف الذكر 0 وحيث إنه ولئن كان التصرف فى الأراضى المشار إليها على النحو السابق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة ويتعين أن تمارس فى حدود القواعد والضوابط التى تضمنها أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا له وبما يحقق الأهداف والاعتبارات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى توخاها المشرع من وراء إصدار هذا القانون " 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محافظة القاهرة سبق أن أصدرت بعض القرارات التنفيذية لبيع بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها انصياعا لما أوردته أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 سالف الذكر كالقرار رقم 295 لسنة 1989 بتحديد مستويات أسعار مناطق التطوير بحلوان القرار رقم 229 لسنة 1994 بشأن المناطق العشوائية الداخله فى خطة التطوير بالمحافظة والقرار رقم 65لسنة1997 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة لواضعى اليد عليها بكل من حى حلوان وحى التبين و 15 مايو والقرار رقم 587 لسنة 1999 بتحديد المستويات والأسعار بمناطق التطوير بحلوان والتبين والأراضى الواقعة خارج نطاق التطوير ومن ثم فإن رفض الجهة الإدارية المدعى عليها أو امتناعها عن الاستجابة لطلبات المدعين والخصوم المتدخلين بالموافقة على بيع الأراضى التى يضعون اليد عليها يكون غير قائم على سند من القانون متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبقبول طلب التدخل وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 27/9/2001 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين أولا الشق العاجل أصليا : وقف تنفيذ التعليمات الصادرة بتحصيل مقابل حق انتفاع من المدعين بمنطقة مدينة العمال – أطلس – حلوان أمام المجزر الآلي 0 واحتياطيا : وقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن حسب التعليمات الصادرة بتحميل مقابل حق الانتفاع عن المدعين 0 ثانيا :- بإلغاء القرار المطعون فيه 0 2- التزام الجهة الإدارية بالسير فى بيع الأرض للمدعين 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم بتاريخ 15/9/2001 فوجئوا بموظفى مأمورية الإيرادات المتنوعة جنوب تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل حق انتفاع الأرض المقام عليها منازلهم بمدينه العمال - أطلس – حلوان طريق 15 مايو أمام المخبز الآلى ، وتظلموا من ذلك لانهم تقدموا بطلبات شراء لهذه الأرض من إدارة أملاك القاهرة باعتبارهم واضعى اليد عليها ووافقت هذه الإدارة على ذلك وتم سداد مبالغ على ذمه الشراء بموجب إيصالات رسمية وأصدر محافظ القاهرة القرار رقم 587 لسنة 1999 بتحديد ثمن سعر المتر المربع بهذه المنطقة لاتمام إجراءات البيع ، وأضاف المدعون أن هذه الأرض وما أقيم عليها من مبانى إنما تمثل ملاذهم الوحيد ويجب على الدولة أن تراعى ذلك وتبيع لهم هذه الأرض مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ، وأختتم المدعون عريضة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث تبادل الخصوم خلالها المذكرات والمستندات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم :- أولا :- برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بعدم قبول الدعوى 0 ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات وبعريضة معلنه فى 24/6/2003 تدخل الخصوم المتدخلين تدخلا انضماميا لصالح المدعين و قد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/10/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع أودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم بالجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدىالنطق به 0