⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-3-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه عاره قصور يبطله . ذلك انه اقام قضاءه بتزوير الوصول موضوع دعوى التزوير على ما قرره كل من الخبير الاستشارى .................. وخبير قسم ابحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعى والخبير .................. المعين من المحكمة وهؤلاء الخبراء الثلاثة وان كانوا قد اتفقوا فى الراى على ان الامضاء المنسوبة الى مورث المطعون عليهم المرحوم .................. فى الوصول مزورة الا انهم احتلفوا فى طريقة تزويرها ولم يبين الحكم الاسباب التى عول عليها فى الاخذ براى هؤلاء الخبراء دون راى الخبير .................. الذى قال بصحة الامضاء كما اغفل اعتبار السبب الذى تنحى من اجله الخبير .................. عن اداء المامورية التى ندبته لها المحكمة وهو انه يستحيل عليه تبين حقيقة الامضاء الا بمستحضرات اوروبية انقطع ورودها ولكنها موجوده فى مخازن الجيش الامريكى وتباع بثمن باهظ . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتزوير الوصول على ان محالخبير م.................. قد انفرد بالقول بصحة الامضاء المطعون فيها دون غيره من الخبراء الثلاثة الذين قاموا بفحص الامضاء المذكورة وقد ثبت قطعا من تقاريرهم ان هذه الامضاء غير صحيحه ولم تكتب بيد مورث المدعين المرحوم .................................. وانها كما قرر الخبير ان.................. و.................. كتبت بطريق التقليد من امضاء صحيحه ل.................. المذكور ..... وان المحكمة ترى لما تقدم ان الورقه المطعون فيها مزورة وذلك اخذا بما جاء بتقارير الخبراء الثلاثة المشار اليهم دون ما انفرد بذكره الخبير .................. وذلك للاسباب الواردة بتقاريرهم ولا جماعهم على الراى الذى انتهوا اليه . وانه مما يزيد المحكمة اقتناعا للاخذ بهذا الراى ما لمسته من تررد المدعى عليهم " الطاعنين " فى دفاعهم المقدم فى قضية المعارضة فى تنبيه نزع الملكية ذلك انهم اولا دفعوا بسقوط الحق فى المطالبة بالدين ثم عدلوا عن هذا الدفع بالنسبة لنازعى الملكية عدا الست .................. ثم دفعوا بسداد الدين وقدموا ايصالات صادرا بعضها من غير الدائن ومن غير ورثته واخيرا عمدوا الى تقديم ورقة المخالصة التى طعن فيها المدعيان بمجرد تقديمها . وهذا الذى قله الحكم صريح فى الدلاله على ان المحكمة بنت حكمها بتزوير الوصول على تقارير الخبراء الثلاثة السالف ذكرهم وعلى الخصوص تقريرى الخبيرين .................. و.................... اللذين قررا ان التزوير حصل بطريق التقليد النظرى وذلك اخذا بالاسباب التى استند اليها مضافا الى ذلك القرائن الاخرى التى فصلها الحكم . ولما كانت هذه الادلة تكفى لحمله فلا يعيبه بعد ان لا يشير الى اسباب تنحة الخبير ........................ وان لا يقيم لها وزنا . ومن حيث ان حاصل السبب الثانى هو ان المحكمة اخلت بحق الطاعنين فى الدفاع . ذلك انهم نوهوا فى صحيفة استئنافهم بسبب تنحى الخبير .................. ونعوا على محكمة اول درجة انها اقالته من المامورية فى غيبتهم دون ان تستبين رايهم فيما كان يرمى اليه من زيادة الامانه المقدرة له لامكان قيامه بالمامورية كما انهم تمسكوا فى مذكراتهم الكتابية ومرافعتهم الشفوية بان شقيقة الدائن مورث المطعون عليهم استوفت نصيبها فى الدين موضوع المخالصة وطلبوا الى المحكمة سماع شهودهم عن هذه الواقعة كما ذكروا فيها ان مورث المطعون عليهم سبق ان وقع حجوزا تحفظية على محصولاتهم والادوات الزراعية ، التى كانت موجودة بالعين المؤجرة ولما قضى بتثبيت تلك الحجوز بيعت الاشياء المحجوزة واستوفى دينه من ثمنها ولم تحقق المحكمة دفاعهم هذا ولم يرد عليه الحكم . ومن حيث ان الطاعنين لم يقدموا ما يثبت انهم تمسكوا بالدفاع المشار اليه امام محكمة الموضوع فيكون هذا السبب عاريا عن الدليل . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها بتزوير الورقة محل الدعوى على تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى أخذاً بالأسباب الواردة فيها مضافاً إليها القرائن الأخرى التي فصلتها في حكمها، وكانت هذه الأدلة كافية لحمل هذا الحكم، فإنه لا يعيبه كونه لم يشر إلى أسباب تنحي خبير ندبته المحكمة من أنه يستحيل عليه تبين حقيقة الإمضاء إلا بمستحضرات أوربية انقطع ورودها ولم يقم لتلك الأسباب وزناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل طعن موضوعي لم يقدم الطاعن ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع لا يلتفت إليه.