الطعن رقم 20165 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
الانعدام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـلام عبد المجيد النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0حمدى الحلفـــــــاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 526 لسنة 1998 المشار إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة " 34" من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن " الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة من العدوان عليها لا تنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى أصلى بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز باعتبار أن المال هو الحق ذا القيمة المالية سواء كان حقا شخصيا أو عينيا " ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوي على عدوان على حقوق مالية وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون والدستور ، من ثم فإن القرار يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم بما يهوى به إلى حد الانعدام ، و يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 المطعون فيه ، تنص على أن : " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور إيه أعباء إضافية " 0
وتنص المادة الثانية من القرار على أن " تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة برقم 0000 فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0
وقد استند هذا القرار فى ديباجته إلى القانون رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 المشار إليهما و كتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة المؤرخ فى 20/3/1998 0
ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدارس الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة 0
كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة يبين أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولم يتبين أن من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة وكما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أية سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير ، سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غير ها ، الأمر الذى تكون معه الموافقة الصادرة من مجلس إدارة الجمعية المذكورة بتاريخ، 20/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قد صدرت بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للجمعية مما يتعين عدم الاعتداد بها وبالتالى لا تصلح سببا مشروعا يرتكن إليه القرار المطعون فيه ، ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 14/8/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وتدوول نظر الشق العاجل بالجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة كما قدم المدعي حافظة مستندات وقد تقرر إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها العاجل والموضوعى ، و قد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/ 11/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وقد انتهى الأجل المطروح دون تقديم ثمة أوراق و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0