⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: اقتران وقف التنفيذ بالالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولــــــة وســـكرتارية الســــيد / مجــدى عامــر امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة " بعــد الاطــلاع علـى الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته للفيلا والارض المحيطة بها حيازته وملكه الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها له بالحالة التى كانت عليها وقت سلب حيازته والزام الجهة الادارية المصروفات. ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا جرى واضطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 على ان قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام المحكمة المدنية ينطوى على طلب بالغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تأسيسا على ان المدعى اقام دعواه وحدد طلباته امام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشأن وطبقا للاحكام المقررة امام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية باحالة الدعوى الى القضاء الادارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء ان يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الالغاء والاجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها. ومن حيث انه ولئن كان ذلك الا ان الاخذ به ليس طليقا من كل قيد وانما هو مقيد بضرورة ان تكون المحكمة المدنية المرفوع امامها طلب وقف التنفيذ تملك اصلا سلطة الالغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا بمعنى ان اعمال المبدأ الذى جرى عليه قضاء المحكمة المذكورة والمشار اليه سابقا بشأن تفسير المادة 49 من قانون مجلس الدولة منوط بأن تكون المحكمة المدنية التى اقيمت الدعوى امامها بطلب وقف التنفيذ هى اصلا محكمة موضوع اى انها مختصة ببحث موضوع الدعوى المرفوعة امامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوى ضمنا على طلب الغاء القرار المطعون فيه. " المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1880/42ق.ع جلسة 30/8/1998 ". وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت ان المدعى اقام دعواه ابتداء امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان. وان المحكمة المذكورة قضت فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، ولما كانت المحكمة التى رفعت الدعوى امامها ابتداء هى محكمة تنفيذ ولا تملك اصلا التصدى لموضوع الدعوى مما لا يمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع امامها ينطوى ضمنا على طلب الالغاء ، مما يغدو معه طلب وقف التنفيذ غير مقترن بطلب الالغاء ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى اعمالا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ...... بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء والزمت المدعى المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الواقعـــــات: ------------- اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للامور المستعجلة بتاريخ 8/11/1999 وقيدت برقم 4434/1999 ، طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته للفيلا والاراضى المحيطة بها حيازته وملكه الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها له بالحالة التى كانت عليها وقت سلب حيازته والزام المدعى عليهم المصروفات. وقد استند المدعى فى دعواه الى الاسباب والاسانيد المحددة بعريضة الدعوى. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة وبجلسة 30/4/2001 حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة. ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقم 852/55ق . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة ابتداء من جلسة 18/2/2003 وحتى 6/9/2004 لحضور المدعى لتعديل طلباته بالتطبيق لاحكام قانون مجلس الدولة الا انه لم يحضر الجلسات ولم ينفذ ما امرت به المحكمة ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.