⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: اعمال السمسرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الســــيد الأســـــتـــاذ المستشار/ رأفت محمـــــــد يوســـــــف رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمـــــد أحمــــد محمـــود نائب رئيس مجلس الدولــــــة و عبـــــد الســلام النجــــــــار وحضـــــور الســـــــيد الأستاذ المستشار / عــــبد الفتـــــــاح الجـــزار مفـــــــــــوض الدولــــــــــــة وســــــــــكرتاريــــــــــــة الســـــــــــــيد / ســـــــــــــامى عبــــد الله أميــــــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى – وفقا لتكييفها القانوني الصحيح – هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 11/9/2000 فيما تضمنه من منع شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية : فانه ولئن كانت الهيئة العامة لسوق المال مصدرة القرار المطعون فيه هى هيئة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، ويتولى رئيس مجلس إدارتها تصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وذلك طبقاً لأحكام المادتين 43 ، 46 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، إلا انه لما كانت الهيئة المذكورة تابعة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طبقاً لحكم المادة 43 المشار اليها ، وبالتالى له عليها سلطة الإشراف والتوجيه ، وقد استهدف المدعى باختصامه أن يمارس سلطاته المقررة إزاء حمل الهيئة على تنفيذ الحكم الذى قد يصدر لصالحه فى الدعوى ، وهو أمر لا تثريب فيه على المدعى ما دام اختصم صاحب الصفة الأصلية فى الدعوى وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فإن هذا الدفع يضحى غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً 0 ومن حيث انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى – وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري – توافر ركنين مجتمعين :- الأول ركن الجدية :- بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى الموضوع 0 والثاني ركن الاستعجال :- بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ؛ فان المادة 27 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 – والواردة بالباب الثالث / الفصل الأول من القانون المذكور – تنص على أن " تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : أ) 000 ب) 000 ج) 000 د) 000 ه) 000 و) السمسرة فى الأوراق المالية 00" كما تنص المادة 30 من القانون المشار إليه على أنه " يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة 0 ويصدر بالوقف قرار من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما00 فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها ، تعين عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص " وتنص المادة 31 من القانون ذاته على أنه " لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية : أ ) وجيه تنبيه إلى الشركة ب ) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها 0 ج ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو اكثر عن الهيئه 0 د ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات 0 ه ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة 0 و ) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع فيها "0 ومن حيث انه يبين من هذه النصوص أن المشرع فى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، قد خص الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية – ومنها الشركات التى تباشر نشاط السمسرة فى هذه الأوراق – بأحكام خاصة ضمنها الباب الثالث من القانون المذكور ، وخول الهيئة العامة لسوق المال سلطة تقديرية واسعة فى مواجهة المخالفات التى تقع من تلك الشركات وذلك بموجب المادتين 30 و31 من القانون ، إذ أجاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة – وفقا للمادة 30 – فى حالة مخالفة الشركة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس الإدارة الصادرة تنفيذا له ، أن يصدر قرارا مسببا بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوما بعد إنذارها بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها ، فإذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب المخالفة وجب عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة ، كما منح مجلس إدارة الهيئة بموجب المادة 31 فى حالة قيام خطر يهدد استقرار سوق المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها الحق فى اتخاذ أحد التدابير المحددة بالنص ، ومنها منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها وبذلك يتضح أن لكل من المادتين 30و31 المشار إليهما نطاقها الخاص ومجالها المستقل عن الأخرى سواء من حيث السلطة التى تملك الإجراء النصوص علية فيهما أو من حيث المبررات الدافعة إلى اللجوء إلى أى منهما ، فرئيس مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة باتخاذ إجراء الوقف النصوص عليه فى المادة 30 عندما تثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له ، بينما ينعقد الاختصاص لمجلس إدارة الهيئة فى حالة قيام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها طبقا لأحكام المادة 31 ، فيكون لمجلس الإدارة اتخاذ أى من الإجراءات أو التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة ، وهى تدابير متعددة ومتدرجة تبدأ من توجيه تنبيه للشركة المخالفة ثم منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها ثم باقى التدابير والتى تصل إلى حد حل مجلس إدارة الشركة 0 وغنى عن البيان أن منع الشركة من مزاولة نشاطها كأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة 31 لا يعنى إلغاء ترخيص الشركة ومنعها من مزاولة نشاطها بصفة نهائية ، وإنما هو تدبير مؤقت يلجأ إليه مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إذا لم يفلح التدبير الأول – وهو التنبيه– فى تقويم اعوجاج الشركة ، يؤكد ذلك أن المشرع قد أتبع هذا التدبير بتدابير أخرى متنوعة ، ولو كان المنع من مزاولة النشاط طبقا لحكم المادة المذكورة يقصد به انهاء نشاط الشركة أو إلغاء ترخيصها لما كان المشرع بحاجة إلى وضع باقى التدابير التالية له بل ولكانت هــذه التدابير مـجافـية لمنطــق القانون ، ولذا فان طبيعة هذا التدبير تقتضى أن يكون مؤقتا (أى محددا بزمن ) وهذا التحديد يترخص فيه مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بمدة معينة مثلما نصت عليه المادة 30 بالنسبة لوقف النشاط 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان البادي من الأوراق أن شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية والـتى يمـثلها المدعى ، من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ( نشاط السمسرة ) ، وأن الهيئة العامة لسوق المال أجرت تفتيشا عليها فى ضوء ماتضمنته مكاتبات شركة مصر للمقاصة إلى الهيئة من عدم التزام الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها فى المواعيد المحددة ، أسفر عن ارتكاب الشركة العديد من المخالفات التى تهدد استقرار سوق رأس المال وتضر بمصالح المساهمين فى الشركة والمتعاملين معها ، ومن هذه المخالفات اعتياد الشركة عدم الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتسويات الورقية والنقدية فى المواعيد المحددة بعدد 3659 عملية ومبلغ إجمالي قيمته 225 مليون جنيه ، وتنفيذ عمليات بيع دون التحقق من كفاية الرصيد ، واقتصار نشاط الشركة على تنفيذ عمليات لصالح بعض العملاء المحددين واستخدام أموال بعض العملاء لتمويل حسابات عملاء آخرين ، وعدم الفصل بين أموال الشركة وأموال العملاء وكذا الأموال الخاصة برئيس مجلس الإدارة وشركاته الأخرى مثل شركة العبور للتجارة التى تبين للجنة التفتيش أن الشركة تمارس نشاطها من داخل مركز هذه الشركة ويتم إيداع الأموال الخاصة بالعملاء أو بالشركة فى حسابه الشخصى ، وقيام الشركة بإدراج قيود محاسبية على حسابات بعض العملاء غير مؤيدة بمستندات وتغيير الأرصدة الخاصة بهم عن طريق المسح والكشط والتحشير الخ ، ومن ثم وإذ لم يقدم المدعى ما يدحض صحة هذه المخالفات بل أقر ببعضها متذرعا بحجة حداثة النظام المعمول به فى الشركة وهى حجة غير مقبولة ، كما زعم بأنها مخالفات إدارية بسيطة وقام بتسويتها وذلك دون أن يقدم أية مستندات تؤيد صحة زعمه ، فان ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها بقراره المطعون فيه من منع الشركة المدعية من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر ، يكون والحالة هذه قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – فى نطاق أحكام المادة 31 فقرة (ب) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وهو ما ينهار معه تحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، ويتعين لذلك القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــذه الأســــباب " ********** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائـــــــــع :- *************** بتاريخ 14/11/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وطـلب فـى خــتامها الحكــم بصـفة مسـتعجلة بوقـف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التظـلمـات / الدائرة الأولى / المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال بشأن التظلم رقم 41 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : إن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أصدر بجلسته المعقودة بتاريخ 11/9/2000 قرارا بمنع الشركة التى يمثلها ( ...... لتداول الأوراق المالية ) من مزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية لمدة ستة أشهرإعمالا لحكم المادة 31 / ب من القانون رقم 95 لسنة 1992 على أن يتم خلال تلك المدة إزالة كافة المخالفات المنسوبة إلى الشركة وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدا بالمستندات ، وقد تظلم من هذا القرار إلى اللجنة المشكلة طبقا لأحكام القانون المذكور بموجب التظلم المقيد برقم 41 لسنة 2000 ، وبتاريخ 28/9/2000 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا 0 ونعى المدعى على قرار الهيئة العامة لسوق المال وكذلك قرار لجنة التظلمات المؤيد له مخالفتهما للقانون ، وذلك على سند من القول : إن الوقف عن مزاولة النشاط مقيد طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بألا يزيد على ثلاثين يوما وبأن يسبقه إنذار للشركة بإزالة المخالفة وهو مالم يحدث ، أما المنع من مزاولة النشاط طبقا لأحكام المادة 31 فقرة / ب من القانون المذكور فهو إجراء قصد به المشرع إلغاء الترخيص الصادر بمباشرة بعض الأنشطة أو كلها دون تقيد بمدة محددة ، ولما كان القرار الصادر من الهيئة فى حق الشركة التى يمثلها هو فى حقيقته قرار مؤقت بوقف النشاط لمدة معينة فيجب ألا يزيد على ثلاثين يوما ، كما أن المخالفات المنسوبة إلى الشركة هى مخالفات إدارية بسيطة تحدث فى كثير من الشركات ويتم التجاوز عنها ، وقد وقعت نتيجة لحداثة النظام المعمول به فى الشركة وخاصة نظام المقاصة والتسويات ، ومع ذلك قامت الشركة بسداد جميع المبالغ المطالب بها لحساب صندوق ضمان التسويات ببنك مصر فى المواعيد المحددة إلا إن المسئولين أفادوا بضرورة إيداع هذه المبالغ بالبنك الأهلى وتم ذلك ، وقد تأكد للجنة التى قامت بالتفتيش على الشركة صحة هذا القول 0 وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/12/2000 وتد وول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن هيئة سوق المال حافظة مستندات طويت على صور بعض المكاتبات الواردة للهيئة من شركة ...... بشأن عدم قيام الشركة المدعية بالوفاء بالتزامات التسوية سواء الورقية أو النقدية فى مواعيدها المحددة ، وصورة المذكرة التى أعدتها اللجنة التى قامت بالتفتيش على أعمال الشركة ، وصورة التظلم المقدم من الشركة ، والقرار الصادر بشأنه من لجنة التظلمات ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الشركة المدعية بمصروفاته ، كذلك أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه 0 وبجلسة 13/3/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة17/4/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 0 وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0