⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7788 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-17
ملخص / وقائع الدعوى: إيقاف تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه حسنيـن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 346 لسنه 1996 الصادر من رئيس حي مصر الجديدة في 8/6/1996 بإزالة موتور لضخ المياه بالعقار رقم 3 شارع محمد وجيه خليل بميدان سانت فاتيما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/6/1996 وأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 30/6/1996 ومن ثم تكون الدعوى مقامه خلال الميعاد 0 وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا 0 وحيث أن البحث في موضوع الدعوى يغنى عن البحث في الشق العاجل فيها 0 وحيث انه عن الموضوع فان المادة (38) من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على انه:- " يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها وبعضها بأن يقدموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى وان يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية لتسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه 0000 ، ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه ، وفى حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة" 0 ونفاذا لما تقدم أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 25 لسنه 1978 بشأن قواعد وشروط تركيب الخزانات والطلمبات ومواسير المياه في العقارات المبنية 000 ونص في مادته الأولى على انه:- " يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقدموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى مع استخدام المواسير الداخلية والوصلة الخارجية بأقطار تسمح بوصول المياه إلى المبنى جميعه طبقا للمشورة الفنية التي توصى بها الجهة القائمة على مرفق المياه مع مراعاة ما يلي :- (ا)000000 (ب)000000 (ج)000000 (د) 000000 (هـ)000000 (و) في حالة تغذية الأدوار العليا عن طريق طلمبات يحب على المالك عمل الترتيب اللازم لتغذية الأدوار السفلى من الطلمبات أثناء تشغيلها 0 (ز) يحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شانه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار في حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا علة نفقة المخالفة فضلا عن العقوبة المقررة 0 ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد قام بتركيب موتور لرفع المياه إلى الدوار العليا الخاصة بأولاده بالعقار محل التداعي بعد تعليته لعدم وصول المياه إليها 000، الأمر الذي أدى إلى تضرر ساكني الأدوار السفلى والتقدم بشكوى ضده على سند من أن المياه تقل عند تشغيل هذا الموتور مما ترتب عليه قيام جهة الإدارة المدعى عليها بإصدار القرار المطعون فيه بإزالة الموتور لمخالفته لأحكام القانون وقرار محافظ القاهرة رقم 25 لسنه 1978 المشار إليه والذي ألزم ملاك المباني المؤجرة بعمل طلمبات لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى مع الالتزام في حاله تغذيه الأدوار العليا بعمل الترتيب اللازم لتغذية الأدوار السفلى وحظر على شاغلي العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به دون باقي وحدات المبنى ومن ثم فانه وإذ خالف المدعى الشروط والقواعد السابقة حال تركيبه للموتور المشار إليه فان القرار المطعون فيه بإزالة الموتور يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون خاصة وان المدعى لم يقدم ثمة دليل على عدم تمكينه من تركيب وصلات فرعية من هذا الموتور إلى ادوار المبنى جميعه الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/1996 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 346 لسنه 1996 بإزالة الموتور الذي قام بتركيبة في العقار المملوك له والكائن 3 شارع محمد وجيه خليل– ميدان سانت فاتيما نادي الطيران قسم شرطة النزهة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شارحا دعواه انه يمتلك العقار الكائن 3 شارع محمد وجيه خليل بميدان سانت فاتيما أمام نادي الطيران بمصر الجديدة وقام بتعلية هذا العقار في حدود المسموح قانونا ولان ضغط المياه لا يصل إلى الأدوار العليا فقد قام بتركيب موتور لرفع المياه إلى هذه الأدوار إلا انه فوجئ بأحد سكان العقار بتقديم بشكوى إلى الحي يطلب فيها إزالة هذا الموتور بحجة أن المياه تقل عند تشغيله 0 وأضاف المدعى انه قام بتوسيع أقطار مواسير المياه وعمل تفريعات من هذا الموتور إلى كل شقة من شقق العقار إلا أن سكان العقار شاغلي الدور الأول رفضوا تمكينه من تركيب هذه الوصلات الفرعية وقام بتحرير محضر إداري ضدهم إلا انه على الرغم من ذلك فوجئ بحي مدينه نصر بصدر القرار المطعون فيه بإزالة الموتور 000 الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطليات سالفة البيان . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مستندات وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها حيث جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع حيث قدم نائب الدولة مذكره طلب فيها رفض الدعوى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0