⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3638 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-17
ملخص / وقائع الدعوى: إيقاف تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا . من حيث أن المدعى يطلب الحكم ـ في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى ـ بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 55 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي وسط القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه وعن موضوع الدعوى فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على أنه:- " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه:- (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 000 ) وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنه 1992 على أن:- " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الاداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري 000 ) كما تنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983 على أن:- ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكيل بقرار منه من 000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها000، وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى"0 ومن حيث أن مفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1986، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 0 وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرار مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد اخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليه 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنه 31 ق جلسة 7/5/1998 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) / ص 21 وما بعدها قاعدة (9) )0 ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الوراق أن المدعى قام ببناء الدور الثالث بالأرضي من العقار محل النزاع بدون ترخيص ومخالفا لرأى الآثار المصرية، وتحرر ضده محضر مخالفة، وصدر قرار إيقاف للأعمال، وأصدر رئيس حي وسط القاهرة القرار المطعون فيه رقم 55 لسنه 1995 بإزالة الأعمال المخالفة، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد عرض هذه المخالفة على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 وهو إجراء جوهري يتحتم اتخاذه ويترتب على إغفاله بطلان القرار، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا حكم القانون متعينا والحالة هذه الحكم بإلغائه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 /1/1996 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 55 لسنة 1995 الصادر من حي وسط القاهرة بكافة آثاره واعتباره كان لم يكن 0 وقال شرحا لدعواه: انه بتاريخ 15/1/1995 صدر القرار رقم 55 لسنه 1995 من حي وسط القاهرة بإزالة الدور الثالث بالأرضي من العقار رقم 32 أ شارع الخرنفش بالجمالية تأسيسا على أن المباني التي أقيمت مخالفة لرأى الآثار المصرية في حين أن المباني المقامة لا تأثير لها على الآثار وتبعد عن المنطقة الأثرية بمسافة كبيرة، ولم يبين القرار ماهية المخالفة ومدى تأثيرها على الآثار المصرية في هذه المنطقة مما يجعل القرار مشوبا بسوء استعمال السلطة المخولة للجهة الإدارية، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان، ونظرا لشق العاجل منها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات وبجلسة 2/6/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/10/2004 مع مذكرات في أسبوع ولم تقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0