⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11107 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-17
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 984 لسنة 2001 الصادر من سكرتير عام محافظة الجيزة بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع اليوسف من شارع المريوطية بالهرم وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فإن البين من الأوراق أن الدعوى مقامة في الميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ، فان قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنيين : أولهما : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار . وثانيهمــا: ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. وتوافر الركنيين معا ضروري للحكم بوقف التنفيذ. ومن حيث انه عن ركن الجدية، فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن: " لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول في ذلك على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .... " وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن: "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ......... ولايجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ......." وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن: " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الاداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الاداري ..." وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن: " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها..." وتنص المادة (16) مكررا من القانون انف الذكر على أن: " تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15،16 من هذا القانون. والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوردتها المادة / 4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المنصرف له الترخيص التقيد بالأعمال التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقرر وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب بصدور من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري، ثم خول المحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وأخيرا أورد المشرع حكما جديدا مؤداه منح المحافظ المختص دون غيره سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني المشار إليه ولخطوط التنظيم – أو لتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات بالطريق الإداري وليس له حق التفويض في هذا الاختصاص . ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من هذه الدعوى أن المدعى تحصل على الترخيص رقم 373 لسنة 1998 لإقامة العقار المشار إليه ولدى تنفيذ هذا الترخيص لم يلتزم بالرسوم الهندسية الواردة بهذا الترخيص حيث لم يترك حرم للجار بالإضافة إلى مخالفة المناور للترخيص المذكور وكل ذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والتي حررت ضده محضر المخالفة رقم 680 لسنة 2000 ثم اصدر سكرتير عام محافظة الجيزة القرار المطعون فيه نفاذا لنص المادة 16 واستنادا إلى قرار التفويض رقم 5659 لسنة 1999 الصادر له من محافظ الجيزة في هذا الصدد وإزاء عجز المدعى عن تقديم ما يفيد عدم مخالفته للترخيص المشار إليه أو تقديم الترخيص الذي يخوله إتيان الأعمال المذكورة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه ويتخلف بالتالي ركن الجدية المبرر لوقف التنفيذ ولا يكون هناك جدوى من بحث ركن الاستعجال ويتعين لذلك القضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى مصاريف هذا الطلب عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضريها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة مها/000.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/8/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 984 لسنة 2001 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر المدعى بيانا لدعواه ، صدر بالقرار المطعون فيه من سكرتير عام محافظة الجيزة بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار ملكه الكائن بشارع اليوسف من شارع المريوطية بالهرم وانه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون وعدم إعلانه بذلك القرار وصدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة هذا بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه مبهما وصدر من غير ذي اختصاص وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى صورة الترخيص رقم 373 لسنة 1998 وصورة القرار المطعون فيه وقدم نائب الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصاريف. وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوع، ولم تقدم أية مذكرات خلال هذا الأجل. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .