⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4483 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 43 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى الماثلة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فان مناط إجابة المدعى إليه توافر ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وأنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية فان القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص في المادة (4) منه المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن: " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها 000 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000 وتنص المادة (11) على أن: " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها 000 " كما تنص المادة (15) المستبدلة بالقانون رقم25 لسنه 1992 على أن: " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000 " وتنص المادة (16) من ذات القانون بعد استبدالها بالقانون رقم 101 لسنه 1991 على أن: " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها000 ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية 0" كما تنص المادة (16مكررا ) المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه على أن: " تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقرر طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثريه طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون 0 ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع حظر القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة مع ضرورة القيام بالأعمال وتنفيذها وفقا للأصول الفنية والمستندات والمواصفات التي صدر على أساسها الترخيص، وأجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بإيقاف الأعمال المخالفة، كما خول المحافظ أو من ينيبه سلطة إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، كما أعطى المحافظ وحده سلطة إزالة العمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو بخطوط التنظيم أو توفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات وفى هذه الحالات لا يجوز للمحافظ تفويض غيره وإلا كان القرار مخالفا للقانون وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/7/1996 في الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق 0 ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعى قيامه ببناء الدورين الثاني والأول فوق الأرضي من العقار محل التداعي بدون ترخيص، وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 43 لسنة 2000 بإزالة هذه الأعمال، وإذ كان البادي من ظاهر الوراق– حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 12/2/2002 أن المدعى استصدر الترخيص رقم 53 لسنة 1990 ببناء دور أرضى به جراج والدورين الأول والثاني فوق الأرضي من هذا العقار وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا ركن السبب المبرر له وجاء مخالفا أحكام القانون مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم لطلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال متعينا والحالة هذه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 43 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجعة الإدارية المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه انه علم بتاريخ 20/3/2001 بقرار الإزالة رقم 43 لسنة 2000 الصادر بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار ملكه رقم 1 حارة احمد بغدادي من شارع الخليل إبراهيم، بزعم قيامه ببناء الدور الثاني والأول فوق الأرضي بدون ترخيص، ونعى على هذا القرار صدوره على غير سند من القانون ومخالفته للواقع ومجحفا بحقوقه، لأنه لم يخالف القانون، وان هذا العقار مقام منذ عام 1995 وبه تيار كهرباء، وذلك طبقا للترخيص رقم 53 لسنه 1990 الصادر ببناء الدور الأرضي وثلاثة أدوار فوق الأرضي، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان، ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات تضمنت أحداهما صوره الترخيص رقم 53 لسنه 1990، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظتي مستندات، وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/10/2004 مع مذكرات في أسبوع ولم تقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0