⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8777 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-26
ملخص / وقائع الدعوى: براءة ذمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / حسن الشواف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن حيث انه عن الموضوع فان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بتاريخ 25/9/1984 بطلب استغلال المحجر الجيري رقم 9768 جبل طره وقد تحرر عن ذلك عقد استغلال المحجر المذكور لمدة سنة من 24/10/1984 حتى23/10/85 وتسلم المحجر بالفعل بتاريخ 24/10/1984 وكذا تسلم بذات التاريخ حوش التشوين المخصص لتشغيل منتجات المحجر وقد تم تجديد استغلال المحجر وحوش التشوين بناء على طلب المدعى إلا أن المدعى امتنع عن سداد القيمة الايجارية للمحجر المذكور وحوش التشوين اعتبارا من 24/10/1989مما حدا بمشروع المحاجر إلى مخاطبة الإدارة العامة للإيرادات بطلب توقيع الحجز الإداري علي المدعى0 ومن حيث أن المادة 39 من قانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الادارى 0 وتنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية المذكورة على انه ( إذا انتهى مفعول عقد إيجار منشأة لانقضاء مدته وعدم تجديه أو إذا ألغى العقد بسبب ما فيجب على المستأجر أن يسلم قطعة الأرض خالية إلى المصلحة من كل الأبنية والمهمات وغيرها 00 في اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد0 ومؤدى ذلك انه يتعين على مستأجر المحجر وحوش التشوين التابع له أن يقوم عند انقضاء مدة العقد بوقف العمل بالمحجر وملحقاته وإخلائه وتسليمها جميعا إلى الإدارة وان تحصيل المبالغ المستحقة طبقا لقانون المحاجر المشار إليه يتم بطريق الحجز الادارى 0 ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى بعد انتهاء مدة عقد استغلال المحجر موضوع الدعوي وحوش التشوين التابع له لم يقم بتسليمها لجهة الإدارة حيث خلت الأوراق مما يدل على ذلك وظل حائزا لهما الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامه بمقابل هذا الاستغلال حتى لا يثرى على حساب جهة الإدارة وإذا قامت الإدارة ترتيبا على ما تقدم بإخطار الإدارة العامة للإيرادات المتنوعة بمحافظة القاهرة لتوقيع الحجز الادارى تحصيلا لمستحقاتها لدى المدعى طبقا لقانون المحاجر سالف الذكر فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون طلب المدعى الحكم ببراءة ذمته قائما على غير سند جديرا بالرفض 0 ومن حيث انه لا وجه لما أشار إليه حول طلبه شراء ارض حوش التشوين موضوع الدعوى ذلك أن تلك الأرض تعتبر وفقا للمادة 36 من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 56 المشار إليه من الأحوال العامةالتى يجوزبيعها0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت لديها برقم 11327 لسنة 98م0ك جنوب القاهرة طالبا في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعى من ثمة مبالغ مستحقة لمحافظة القاهرة نتيجة لتقاعده مع المحاجر بالمحافظة على استغلال المحجر رقم 9868 حجر جيري جبل طره وكذلك حوش التشوين الذي يستغله مع إلزام الإدارة المصروفات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 24/10/1984 تعاقد المدعى مع إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة على استغلال المحجر رقم 9768 حجر جيري جبل طره وذلك عن الفترة من 24/10/1984 حتى 23/10/1985 وبعقد أخر مستقل تعاقد المدعى مع إدارة المحاجر على استغلال قطعة ارض فضاء والمسماة يحوش التشوين بشارع شق الشعبان بجبل طره وذلك عن نفس الفترة إلا أن محاجر محافظة القاهرة قامت بتسليمه ارض حوش التشوين فقط ولم تقم تسلميه المحجر المشار إليه ولان عدم استلام المحاجر كان مشكلة عامة بالمنطقة فقد قام المدعى بالاشتراك مع أصحاب المصانع الأخرى برصف الطريق الرئيسي بالجبل وتوصيل المرافق على نفقتهم الخاصة وقد اصدر محافظ القاهرة القرار رقم 15لسنة 90 باعتبار منطقة شق الثعبان بجبل طره منطقة صناعية وتم تشكيل لجان لحصر واضعي اليد بالمنطقة تمهيدا لتمليكهم الأرض إلا أن مشروع المحاجر التفت عن الإجراءات المذكورة وقام بزيادة القيمة الإيجارية للمحجر الوضعي إلى 12100 جنيه ولحوش التشوين إلى 6100 جنيه بالمخالفة للقانون وأضاف المدعي انه لما كان العقد المبرم مع المحاجر قد انتهى ولم يجدد وان المدعى لا يشغل أية محاجر وتخص محافظة القاهرة وانه تعامل مع إدارة الأملاك التي حصلت منه على مبالغ تحت حساب التمليك وكانت المحافظة تطالبه بمبالغ مستحقة لها نتيجة استغلال لمحجر رقم9768 حجر جيري جبل طره وحوش التشوين الذي يحوزه لذا فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته المتقدمة- وبجلسة 29/10/98 حكمت المحكمة المذكورة أولا/ برفض الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ثانيا برفض الدعوى بعدم اختصاصها نوعيا ثالثا برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 طعن المدعى على الحكم المذكور بالطعن رقم 14704 لسنة 115 أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بجلسة 24/2/1999 بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المختصة بنظرها0 ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكليا وفى الموضوع برفضها مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وطلب الحكم أصليا ببراءة ذمة المدعى واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة المحجر موضوع الدعوى كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0