⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-5-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى الطاعن الوجهين الأول والثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بثبوت الطلاق اعتبارا من 6/4/1975 على سند من القول بأن الزوج إذا أخبر زوجته بطلاق من زمان مضى وصدقته الزوجية في الإسناد فإن ذلك يعنى أن تكون إبتداء عدتها من وقت الإخبار لا من الوقت الذى أسند إليه الطلاق، في حين أنه لما كان الثابت أن المطعون عليها ذهبت في دعواها إلى أن الطاعن طلقها طلاقا بائنا في 4/11/1971 أمام شهود، وصادقها هو على ذلك أمام محكمة الاستئناف جلسة 6/4/1975 فإنه يتعين إثبات الطلاق مستندا إلى تاريخ إقرارها بوقوعه، وهو المتفق عليه بإجماع حال المصادقة أخذا بقبول الزوجين معا، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن الطلاق الذى أوقعه الزوج - رجعى طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، في حين أنه والمطعون عليها يقرران أنه بائن بينونة كبرى، مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت عدة المطلقة من وقت إخبار الزوج أو إقراره بالطلاق لا من وقت الإسناد ، و كان تعديل جعل المدة من وقت الإقرار هو خشية تهمة المواضعة فإنه ينبغى أن يتحرى محلها و يرجع إلى الناس الذين هم مظانها ، فإن كان واقع الحال يتجافى عن مظنة هذه التهمة أو قامت على صحة تاريخ الطلاق ببينة شرعية هو و ليس الإقرار سناده ، فإنه ينبغى الإعتداد بتاريخ الإسناد و إتخاذه بدءا للطلاق ، لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن بينة شرعية لم تقم على إيقاع الزوج الطلاق فى الزمان الماضى الذى إسنده إليه مما مفاده قيام مظنة تهمة المواضعة ، و كان واقع الحال فى الدعوى لا ينفيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين .