الطعن رقم 4990 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-2-6
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الســيد الأســتاذ الــمستشـــار /
رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
عبد السلام النجــار
و حمــدى الحلــفاوى
وحضور الســـيد الأستاذ المســتشــار/
عبد الفتاح الجزار مفـــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وســـــــــــــــــــكرتارية الســــــــــــــيد/
ســـــامى عبد الله أمــــــــــيـن الـســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
**********************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
وحيث إن المستقر عليه أن تكييف طلبات الخصوم في الدعوى وإعطاءها وصفها الحق طبقا للقانون هو مما تستقل به المحكمة ، وذلك دون خروج على النية الحقيقية من وراء إبدائها ودون تغيير لها بما يخرجها عن مضمونها وضعا فى الاعتبار أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني ، ولما كان البين من واقعات الدعوى أن لجنة التقييم كانت قد أصدرت قرارها بتقييم المضرب المملوك للمدعين وورثتهم ، وأن المدعين يهدفون من دعواهم إلى إعادة تقييم المضرب مرة أخري بركيزة من أن لجنة التقييم قد تنكبت سبيل الرشاد إبان عملها ، ومن ثم فإن حقيقة طلبات المدعين تخلص في الحكم بإعادة تقييم المحلج موضوع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن أوراق الدعوى قد خلت من الدليل الفني الذي يمكن أن تستند إليه المحكمة فى إصدار حكمها فى الدعوى 0
ومن حيث إن ندب خبير في الدعوى من الرخص التي تستعملها المحكمة طبقا لحكم المادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1988 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية طالما لم تجد فى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة ، الأمر الذي يتعين معه ندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص للاطلاع على الأوراق ومعاينة العقار موضوع الدعوى وملحقاته على الطبيعة ، وبيان ما إذا كان التقييم الذي أجرته لجنة التقييم لمضرب نامق ببني سويف قد صادف صحيح القانون والواقع من عدمه ، وبيان التقييم الحقيقي للعقار وملحقاته وقت تأميمه وبيان أسانيد هذا التقييم ، ويكون للخبير في سبيل تأدية مأموريته الانتقال إلى الجهة الإداريه ذات الشأن للاطلاع على سجلاتها ومقارنتها بالمستندات المودعة ملف الدعوى وما يقدمه له الخصوم من مستندات وله أن يكلفهم بتقديم ما يراه من أوراق ومستندات لازمة لتأدية مأموريته وله سماع الشهود بدون حلف يمين وكذلك مناقشة الخصوم وكل من يرى لزوم الاستماع إليهم من الموظفين المختصين ، وعلى الخبير إيداع تقريره بعد مباشرة المأمورية وفى موعد غايته تاريخ الجلسة المحددة في منطوق هذا الحكم ، وعلى المدعين إيداع قلم كتاب المحكمة أمانة على ذمة مباشرة الخبير لمهمته مقدارها خمسة آلاف جنيه تصرف للخبير عند إيداع التقرير ودون إجراءات 0
فــلهــــــذه الأســـــــــــباب
***************************
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا - وقبل الفصل فى الدعوى – بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المشار إليها بالأسباب ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 27/3/2001فى حالة عدم إيداع أمانة الخبير وجلسة 29/5/2001 فى حالة إيداعها ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتيــــــــــــــــــر المحكمــــــــة رئيــــــــــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
************
أقـام المدعـون هذه الدعـوى بمـوجب صـحيفة أودعـت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/1998 يطلبون فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إعادة تقييم المحلج المملوك للطالبين ، وفى الموضوع : بإلغاء هذا القرار وإعادة تقييم عناصر المحلج المؤمم ، والزام المدعى عليهم المصروفات 0
ونوجز أسانيد الدعوى فى أنه بموجب عقد مسجل فى 3/10/ 1955 تكونت شركة بين كل من / .......و ........ و .......... وتملكت هذه الشركة مطحن......... الكائن ببني سويف ، وبموجب قرارات رئيس الجمهورية بتأميم بعض الشركات تم تأميم المطحن تنفيذا لاحكام القانونين رقمى 117 لسنة 62 و 118 لسنة 62وتنفيذا لذلك شكلت لجنة لتقييم أصول المطحن ، ويرى المدعون أن هذه اللجنة لم تقم بعملها على الوجه الصحيح ، و إذ كانت المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنه 1962 تمنع الطعن في قرارات هذه اللجان بأي وجه من أوجه الطعن ، و إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/4/1982 بعدم دستوريه الفقرة المتعلقة بنهائية قرارات لجان التقويم وجعلها غير قابلة للطعن ، وبناء على ذلك فقد قام المدعون بتوجيه إنذارات متعاقبة إلي الجهة الإدارية في 24/11/1997و 25/12/1997 و 18/2/1998 لإعادة تقييم المحلج المملوك لهم إلإ أنهم امتنعوا عن ذلك مما يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفاً للدستور ، الأمر الذي دعاهم إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق و أودعت تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه أصليا : الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات و احتياطيا: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعين المصروفات 0
وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 11/4/2000 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم وكيل المدعين سند وكالته عنهم ، وقدم مذكرة دفاع تعقيبا على تقرير هيئة مفوضي الدولة وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكالة وعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط برفض الدعوى ، وبجلسة 7/11/2000 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/12/2000 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0