الطعن رقم 2389 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
خبراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النــــــــجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د حمدى الحــــــلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
و حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعين ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
- تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 6/1/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 24/2/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير الجلسة رئيس الجلسة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 28/10/2002 أقام المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة للعمل بمعهد ميت طريف الأعدادى فتيات بمركز دكرنس محافظة الدقهليه 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها وبعريضة معلنة تدخل / ........ انضماميا للمدعين ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبقبول تدخل طالب التدخل وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه ، وطلبت الجهة الإدارية الحكم أصليا : برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0
واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات بميزانية الأزهر ، وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0