الطعن رقم 21 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1977-11-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الطلب
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمةعز الدين الحسينى وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و كانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب ، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم إختصاصها و بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .