الطعن رقم 11520 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و عبد السلام عبد المجيدالنجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعين – قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعهم من زيارة كل من محمد ، عصام نصر الدين فرج المسجونين فى سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بموجب مسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدرى ، أن الجهة الإدارية قد أقرت بصدور قرارات عن مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المسجونين ومنها السجن الذى يقضى فيه نجلى المدعية فترة حبسهما وهى تصدر تباعا وأخرها / القرار رقم 494 لسنة 2003 والذى لم تنتهى مدته – عند حجز الدعوى للحكم – ويكون من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى غير قائم على سند من الواقع والقانون ، ولا ينفى عنه ذلك ما ورد بدفاع الجهة من أنه تم الموافقة على زيارة لنجلى المدعية لكونهما زيارة استثنائية – بمناسبة الأعياد – كما ورد بدفاع المدعين ، ولم تجحده أو تنكره جهة الإدارة 0
ومن حيث إن الدعوى – قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فأن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقر - على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين
أولهما :- أن يستند الطلب إلى أسباب جديه 0
وثانيهما :- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث عن ركن الجدية – فإن المادة ( 42 ) من الدستور تنص على أن :- " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 0000000000000 " 0
وتنص المادة (40) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 / 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن :-" للنائب العام والمحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينوبه أن يأذنوا لذوى السجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذ ادعت لذلك ضرورة 0
وتنص المادة (42) من القانون سالف الذكر على أن :- 000000 ويجوز أن يمنع الزيارة وقف مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف فى أوقات معينه وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور حرصا على كرامة الإنسان باعتبارها هدفا دستوريا يستدعى تحقيقه كافه المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان ، قد وجه خطابا دستوريا إلى كافه سلطات الدولة مفاده وجوب معامله كل مقبوض عليه أو محبوس المعاملة التى تحفظ عليه كرامته مع عدم جواز توقيع إيذاء بدنى أو معنوى عليه ، ولا خلاف على أن حق زيارة المسجون من الحقوق المزدوجة التى يشارك فى الحصول عليها المسجون وأهله وذويه ولا ينال من وجوب احترام هذا المبدأ الدستورى الترخيص التشريعى الممنوح للسلطات القائمة على أمر السجون والمتضمنة حق منع الزيارة منعا مطلقا أو مؤقتا ، فهذا المنع يرتبط تحققه بظروف أمنية أو صحيه، لكن لا يمتد التقدير الممنوح لجهة الإدارة إلى حق تأييد هذا المنع بإصدار قرارات متتابعة تمنع زيارة المسجون من قبل أهليه وذويه لما فى ذلك من خروج على أحكام الدستور والسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة ، ومن ناحية أخرى لما يرتبه هذا الإجراء من تأثير سلبى فىالهدف التشريعى للعقوبة و التى تحمل فى النظام الحديث هدف الإصلاح النفسى والمعنوى للمسجون أو المقبوض عليه أو المعتقل لنشوء علاقه سويه بينه وبين المجتمع الذى يقتص منه عن جريمة ارتكبتها لعقوبة بدنيه سالبه لحريته ، والذى تقوم وزارة الداخلية على وضعه منها منهاجا لها فى أداء رسالتها الساميه بحفظ الأمن والنظام فى المجتمع 0
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق فى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، أن والده كل من المسجونين محمد نصر الدين فرج الغزلانى ، عصام نصر الدين فرج الغزلانى ، قد تقدمت إلى مدير مصلحه السجون لزيارة أولادهن بموجب الإنذار المؤرخ 18/8/2003 ، وأن الجهة المدعى عليها لم تحقق طلبها لصدور القرار رقم 494 لسنة 2003 بمنع الزيارة استنادا إلى دواعىالأمن لتتابع توافر معلومات عن استهداف السجون ، وهو سبب غير كاف لحمل القرار المطعون فيه – وهو الأمر الذى يكون معه القرار قد صدر مخالفا للقانون وغير قائم على سبب كاف يبرره ويقوم بطلب المدعيات من ثم ركن الجديه المبرر لوقف تنفيذ القرار ، كما يتوافر للطلب ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى حرمان المدعيات وتمكينهن من زيارة المسجونين فى سجن شديد الحراسة 0
ومن حيث إنه وكان الأمر كذلك – فإن طلب وقف تنفيذ القرار قد استوفى على ركنيه ، وتقضى المحكمة من ثم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص – فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/2/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهما بمنع زيارة نجلى المدعية الأولى وشقيقى الثانية والثالثة ، ..... ، ........ ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة إلى إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى : أن نجلى الأولى وشقيقى الثانية والثالثة ...... ، و........ ، محكوم عليهما فى الجناية رقم 60/1997 جنايات – عسكرية عليا - بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما تقضى فى سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره ، وأن المدعى عليهما قد أصدرا قرارا بمنع الزيارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون و لائحته التنفيذية الذى نظم زيارة المسجون ومراسله مع زوويه0
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 15/4/2003 ، وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على خطاب قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام رافعها المصروفات ، و تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين ( بجلسة 10/6/2003 ) حافظة مستندات طويت صورة ضوئية لما نشر بجريدةالأهرام عن عن زيارة استثنائية للمسجونين ، ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلبات المدعين، كما قدم بجلسة 13/9/2003 حافظة مستندات طويت على إنذار من المدعية الأولى إلى مدير مصلحة السجون ، وبجلسة 14/10/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية ، القرار رقم 494 لسنة 2003 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0