الطعن رقم 8612 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د0 حمدى الحلفاوى
و سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
ومن حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، في الدعوى رقم 4051 لسنة 55 ق 0
وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إن عن موضوع الإشكال فإن الأصل في الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – يجد سببه بعد صدور الحكم – فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يسوغ البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه من الوجوه إلا من خلال الولوج لأحد الطرق المعروفة للطعن في الأحكام وفــــقا لما قرره القانون 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أمام القانون والخطـأ في تطبيقه وتأويله وهذه ا لمطاعن وذلك النعى في حد ذاته لا يمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المشار إليه وانما ينطوى في حقيقتة على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقام عليهما وهو ما يضمن معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم تم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر الذى يكون معه هذا الإشكال غير قائم على أساس سليم ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** بتاريخ 26/2/2001 ، أقام المستشكل الاستشكال الماثل ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، طالبا الحكم بقبول الإشكال شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم رقم 4051 لسنة 54 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري على سند من القول حاصلة إن هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأن من شأن تنفيذه إلحاق ضرر بالمستشكل وأن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وبجلسة 5/5/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري 0
ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الإشكال لقلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وحدد لنظره جلسة 1/9/2001 وتقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم المستشكل ضده الأول مذكرة بدفاعه طالبا فيها رفض الاستشكال للأسباب الواردة فيها 0
وبعد تداول الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0