⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16028 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الاشكال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنها لاتتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما يستهدف المستشكل من خلال إشكاله تفادى إجراءات تنفيذ الحكم كما أن مجرد الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ليس مؤداه وقف تنفيذ الحكم ، طالما خلت الأوراق من صدور حكم من محكمة الطعن يقضى بوقف تنفيذ الحكم المذكور ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانه بمصلحة الصادرله الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية بتاريخ 10/8/2003 وقيدت بجدولها برقم 442 لسنة 2003 تنفيذ شبرا، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) بجلسة 24/6/2003فى الدعوى رقم 13549 لسنة 56ق وذلك لحين الحكم فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 13339 لسنة 49 ق 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : أنه أقام الإشكال الماثل ليتفادى إجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة ، الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 28/10/2003 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، وأرجأت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 18/5/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0