⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8848 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الاحكام القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئــــاسة الســيد الأســتاذ المســــــتشـار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيــس مجلــس الدولــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / كــــارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــس الدولة و عبد السلام النــــجار وحضــــور السيـــد الأستــــــــاذ المستشار / عبد الفتــــاح الجزار مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتاريــــــــــة الســــــــــــــــــيد / سامى عبد اللــــــــــه أمـــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة ******************** بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بإعلان فوز السيد / رضا علام وهدان فى الانتخابات التى جرت على مقعد العمال لمجلس الشعب فى الدائرة الرابعة بالقاهرة يوم 1/7/2001 وما يترتب على ذلك من آثار ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفعين المبديين من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن هذه المحكمة قد تواترت فى أحكامها المتعددة على الحكم باختصاصها بنظر الطعن على قرارات وزير الداخلية الصادرة فى شأن انتخابات مجلس الشعب سواء بقبول أو بعدم قبول أوراق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو بإعلان نتيجة الانتخابات ، الأمرالذى تكتفى معه المحكمة بهذه الإشارة دون الحاجة للاستطراد ، وتقضى برفض هذين الدفعين 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى من ثم مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه وفقا للمستفاد من المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما ركن الجدية : بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار 0 ثانيهما ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن المادة الأولى من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 تنص على أن " يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين 00" وتنص المادة الثانية على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون 0000 ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفة رئيسية على دخل الناتج من هذا العمل ، لا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا " وتنص المادة الخامسة على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1- أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى 2- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يتوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك 3-00000 4- 000000 " ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع استلزم عدة شروط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب المصرى بحيث إذا توافرت فى شأنه هذه الشروط فإنه يتعين على الجهةالإدارية تمكينه من خوض الانتخابات ويجب عليها ألا تحول بينه وبين طرح اسمه على هيئة الناخبين فى الدائرة وتحجبه عنهم لمصلحة بعض المرشحين الآخرين 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن أحكام مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا للمادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها ، وقرر فى صراحة ووضوح بنص المادة (50) من هذا القانون أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية – نزولا على صريح حكم المادة (54) من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا فى دعوى الإلغاء – هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها – بشقيها المستعجل والموضوعى – والملزمة بإجراء فورى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مد ارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم إن هى امتنعت عن إجراء هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا منها علوا أو استكبارا دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون ، فإن امتناعها عن تنفيذ الأحكام يشكل مخالفة جسيمة للقانون وكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وقرارات تكون منعدمة 0 ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإذا أجريت الانتخابات على خلاف ما نطقت به حجية الأحكام الصادرة فى شأن بعض المرشحين فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية وبالتالي يوصم القرار الصادر بإعلان هذه النتائج بعيب المخالفة الجسيمة للقانون الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا يرتب أى أثر قانونى 0 ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون تغول على موضوعها ، أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بالقاهرة ومقرها قسم شبرا ومهمشة ، - - وتم استبعاد اسمه من كشف المرشحين بقرار من لجنة الاعتراضات – فطعن على هذا القرار ، وأصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق بجلسة 19/6/2001 ، بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وقد تأكد هذا الحكم بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 8081 لسنة 55 ق بجلسة 24/6/2001 بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7037 لسنه 55 ق المشار إليه ، كما تأكد الحكم كذلك بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9044 لسنة 47 ق بجلسة 24/6/2001 برفض الطعن المقام على هذا الحكم ، إلا أن الجهة الإدارية – وهى المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية وإجراء مقتضاها تأكيدا لمبدأ سيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة – لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق ولم تمكن المدعى من خوض الانتخابات التى أجريت فى 25/6/2001 فى الدائرة المشار إليها على مقعد العمال فى تحد صارخ لحجية الحكم رغم أن هذا الحكم لا يوقف تنفيذه أو يوهن من حجيته ما أقيم من إشكالات فى تنفيذه أمام محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بنظرها على ما جرى عليه القضاء الإدارى تأكيدا لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 20 ق " تنازع " بأن جهة القضاء الإداري هى – دون غيرها – المختصة بالفصل فى منازعات تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام سواء كان الهدف المعنى فى تنفيذها أو إيقافه 0 وهذا القضاء لا يعذر أحد بالجهل به إذ أضحى من المعلوم من القانون بالضرورة 0 وبناء على ما تقدم ، فإن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة الرابعة بالقاهرة – شبرا ومهمشة – يوم 25/6/2001 على مقعد العمال بمجلس الشعب ، لم تتم وفق صحيح أحكام القانون بل بالمخالفة الجسيمة لأحكامه ، إذ أن إرادة الناخبين لم تمكن من التعبير عنها على النحو الصحيح وحجبت الإدارة عنها أحد المرشحين الذى تتوافر فيه جميع الشروط والذى يصلح لأن يكون محلا للاقتراع عليه ، الأمر الذى دعا المحكمة لإصدار حكمها فى الدعوى رقم 8412 لسنة 55 ق بجلسة 30/6/2001 بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بإعادة الانتخابات فى ذات الدائرة بين المرشحين : رضا علام وهدان ، محمد قاسم يوم 1/7/2001 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم وضربت بالمشروعية وسيادة القانون عرض الحائط وأجرت انتخابات الإعادة يوم 1/7/2001 وأعلنت النتيجة بفوز السيد / رضا علام وهدان ، وإذا جرت هذه الانتخابات على خلاف الأحكام القضائية المتواترة التي أصدرتها هذه المحكمة والمشار إليها سالفا ، فإن قرار وزير الداخلية بإعلان فوز المذكور يكون صادرا – بحسب الظاهر –على نحو مخالف لأحكام الدستور والقانون ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر حالة الاستعجال بحسبان أن الأمر يتصل بأحد الحقوق الدستورية والتى يترتب على المساس بها – دوما – نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى صحيحا على ركنية الجدية والاستعجال فإنه يتعين القضاء به مع مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 وحيث إن طلب النفاذ المعجل قد توافرت شرائطه فإن المحكمة تأمر به إنفاذا لحكم المادة 186 من قانون المرافعات 0 فلــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه – وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0 سكـــــــرتير المحكمـــــة رئيــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع :- أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/7/ 2001 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان فوز السيد / ....... بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمحافظة القاهرة على مقعد العمال فى الانتخابات التى جرت فى 1/7/2001 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تحليفه اليمين الدستورية أو الاشتراك فى جلسات مجلس الشعب بتجميد عضويته فيه وإعادة الانتخابات فى الدائرة بين جميع المرشحين بما فيهم المدعى ، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن 0 وذكر المدعى – شرحا لدعواه – أنه قد شغر مقعد العمال بمجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمحافظة القاهرة وفتح باب الترشيح حيث تقدم المدعى بأوراق ترشيحه بصفة عامل إلا أن لجنه قبول الأوراق رفضت ترشيحه وطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق وصدر حكم المحكمة فى 16/6/2001 بوقف تنفيذ هذا القرار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت بجلسة 24/6/2001 برفض الطعن وبالرغم من ذلك امتنعت الجهة الإدارية عن قبول أوراق ترشيحه تنفيذا للحكم القضائى فاستصدر المدعى الحكم رقم 8081 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 19/6/2001 ، وبالرغم من ذلك جرت الانتخابات دون تمكين المدعى من خوضها وأسفرت عن إعادة الانتخابات بين المرشحين "........ "و"........" على أن تجرى انتخابات الإعادة يوم 1/7/2001 مما حدا به إلى رفع الدعوى رقم 8412 لسنة 55 ق والتى قضى فيها بجلسة 30/6/2001 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( القرار الصادر بإعادة الانتخابات بين المرشحين المذكورين ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين بما فيهم المدعى وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم ...........، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم أيضا وأجرت الانتخابات وأعلنت فوز ...... ، وأضاف المدعى أن هذا القرار صدر مخالفا للقانون لصدوره بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ وإهداره لكل قواعد المشروعية ومبادئ المشروعية الأمر الذى يجعله هو والعدم سواء بسواء 0 ونظرت الدعوى بجلسة 10/7/2001 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/8/2001 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وبجلسة 27/8/2001 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0