⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-11-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 ، أن الأصل فى تقدير موضوع الهبات و التصرفات الصادرة من المورث و التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم هذه المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقة وقت الوفاة و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التى طرأت على قيمة المال مردها إلى نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمته المالية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أرجع الزيادة فى قيمة التصرف الصادر من المورث إلى إبنه المطعون ضده وقت الوفاة إلى جهد و نشاط هذا الأخير و لم يعتد بهذه الزيادة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .