⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4551 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و عبد السلام عبد المجيدالنجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2/12/2003 فى الدعوى رقم 3877 لسنة 58ق ، فيما قضى به من " قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23415 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثانية – القاهرة – دون قصرها على الذين تقدموا للترشيح عن ذات الدائرة بعد استبعاد سيد سيد محمد الرواس ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته – دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء " ، ومع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن المادة (65 ) من الدستور تنص على أن :-" تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0 ومن حيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون قد استوى على رأس المبادئ الدستورية ويمثل الالتزام به واجبا عاما لازما لبقاء واستمرار الجماعة السياسية فضلا عن مشاركته مبدأ استقلال القضاء وحصانته فى كونهما ركنا مبدأ سيادة القانون الذى يمثل الركيزة الأساسية لنظام الحكم ، بغير احترام أحكام القضاء يضحى استقلال القضاء مبدأ نظريا بحسبان إنها كلمة الشعب مصدر السلطات 0 ومن حيث إن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تقضى بأنه :- " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك" ، كما تقضى المادة (52) من ذات القانون بأن :- " على جميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه " 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت فى الدعوى رقم 3877 لسنة 58 ق حكما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بدائرة السيدة زينب لمقعد الفئات – وقصر الانتخابات المقرر إجراؤها فى 25/12/2003 على المرشحين الذين خاضوا انتخابات 2001 ، وقد امتنعت الجهة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم على الوجه الذى سطرت به مذكرة دفاعها ورد وزارة الداخلية ، وهو ما يمثل خروجا على أحكام الدستور والقانون ، ولا يحاج على ذلك بما ورد فى مذكرة دفاعها من أن أحد المواطنين قد أقام استشكالا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – بحسبان الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى تصدر نافذة مالم تقضى دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها 0 ومن حيث إنه ولما كان – الأمركذلك – فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون ، وتقضى المحكمة بإلغائه 0 ومن حيث إنه قد توافر للحكم مناط المادة 286 مرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/12/2003 فى الدعوى رقم 3877 لسنة 58ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/12/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن رقم 3877 لسنة 58ق إدارى فى 2/12/2003 بمسودته دون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 2/12/2003 صدر الحكم رقم 3877 لسنة 58ق عن محكمة القضاء الإدارى فى الطعن المقام منه ضد ذات الخصوم ، وقد قضى " بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بقلم الدائرة الثانية ( السيدة زينب / الخليفة / البساتين ) ، و إضافه مرشحين جدد للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها فى 25/12/2003 على مقعد الفئات لمخالفته أحكام القانون والدستور وقصر الانتخابات على المرشحين الذين خاضوا انتخابات 2001 نفاذا لأحكام القضاء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 وأضاف المدعى شرحا للدعوى – أن المدعى عليه الأول قد أمتنع عن تنفيذ الحكم المشار إليه دون مسوغ من القانون ، فإنه يحق للمدعى اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار الامتناع وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 9/12/2003 لنظر الدعوى ، وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد وزارة الداخلية / كما قدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها رفض الدعوى ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0