⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9040 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســــــــلام النجار وكــــيل مجلـــــس الـــــــدولة وسليمان على سليمان وكــــيل مجلـــــس الـــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــــكمة " ******* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المستشكلة تطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من هذه المحكمة فى الدعاوى أرقام 995 لسنة 55 ق ، 997 لسنة 55 ق ، 999 لسنة 55 ق بجلسة 12/11/2000 وبجلسة 5/12/2000 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – مؤيدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا – قد استقر على أن الأحكام التى تصدرها محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها وفقا لحكم المادة ( 52 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لاتنفك عن الحكم بحال ، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا ما طلب منها ذلك إعمالا لنص المادة (50) من القانون المشارإليه0 ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – أيضا – ووفقا لأحكام قانون المرافعات أن مناط قبول الإشكال فى تنفيذ الأحكام القضائية أن تطرأً وقائع جديدة بعد صدور الحكم من شأنها أن تحول دون تنفيذه ، فإذا لم يبين الإشكال على ما استجد من وقائع بعد صدور الحكم المستشكل فيه كان الإشكال خليقا بالرفض لافتقاده العناصر القانونية التى أتى بها قانون المرافعات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المستشكلة لم تبن إشكاليها على وقائع حدثت بعد صدور الحكمين المستشكل فيها ولم تقدم ما يفيد إن ثمة وقائع جدت تحول دون تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما ، فإنه يتعين ، والحال كذلك ، برفض الإشكالين 0 ولما كانت المادة (315 ) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تقضى بأنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه ، وإذ خسرت المستشكلة إشكاليها على النحو المشار إليه 0 فإن المحكمة تقضى بتغريمها ثمانمائة جنيه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــذه الأســـــــــــــباب " ************* حكمت المحكمة : برفض الإشكالين وبتغريم المدعية ثمانمائة جنيه وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت المدعية الدعوى رقم 8174 لسنة 55 ق بموجب صحيفة أودعت – ابتداء – قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6/12/2000 تحت رقم 3801/ 2000 طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 4002 /2000 995 ، 997 ، 999 لسنة 55 ق الصادر بجلسة 5/12/2000 من محكمة القضاء الإداري وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن الحكم المطلوب وقف تنفيذه صدر بإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة (20) قسم الخليفة بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددا فى هذه الدائرة بين جميع المرشحين 0 وترى المدعية أن هذا الحكم جاء محجفا بحقوقها وأن تنفيذه يترتب عليه الإضرار بها نظرا لكونه جاء مشوبا بعيب القصور فى الاستدلال والعيب فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون 0 وبجلسة 7/5/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى ، وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وفيها قدم محامى الحكومة مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 23/10/2001 قررت الدائرة ضم الدعوى رقم 9040 لسنة 55 ق إلى الدعوى الماثلة للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد بجلسة 20/11/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى خلال أسبوعين وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 كما أقامت المدعية الدعوى رقم 9040 لسنة 55 ق بموجب صحيفة أودعت – ابتداء – قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تحت رقم 3801 / 2000 طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/11/2000 والصادر بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى تمت فى 8/11/2000 عن الدائرة رقم 20 ومقرها قسم شرطة الخليفة وما يترتب على ذلك من آثار ، وركنت المدعية إلى ذات الأسانيد التى أوردتها فى صحيفة الدعوى الأخرى والسابقة ايرادها تفصيلا ، وبجلسة 8/1/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري حيث وردت وقيدت برقمها الحالى ، وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وقدم محامى الحكومة مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 23/10/2001 قررت المحكمة ضم الدعوى إلى الدعوى رقم 8174 / 55 ق للارتباط ليصدر فيها حكم واحد 0 وخلال الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات أودع الحاضر عن المدعية مذكرة فى الدعويين المضمومتين طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0