⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24189 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الاحكام - انتخابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يهدف بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإعادة الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور العمرانية بين المدعى عليه الثالث وآخر وما يترتب على ذلك من آثار أهمها دخول المدعى محل المدعى عليه الثالث فى تلك الإعادة 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة القضاء الإدارى أنما تنبسط على قرارات إعلان نتيجة الانتخابات طالما أجريت تلك الانتخابات على خلاف ما قضت به أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولما كان الظاهر من الأوراق أن الانتخابات محل الدعوى الراهنة قد أجريت على خلاف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ، ومن ثم فإنها تختص بالفصل فى مشروعية القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة تلك الانتخابات ، ويغدو الدفع المثار فى غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط القضاء به توافر ركنين الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما – حسب الظاهر – على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقتضى حكمى نصى المادتين (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها مقررا فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ ، وكما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول على موضوعها أنه بجلسة 5/6/2004 أصدرت هذه المحكمة حكما فى الدعوى رقم 21987 لسنة 58 ق ، متضمنا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو / المندوة توفيق الحسينى الخواجة ( المدعى عليه الثالث ) للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفة (عامل ) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم ادراج اسمه ببطاقات ابداء الرأى ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 بيد أن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية قد مكنت المدعى عليه الثالث من الخوض فى الانتخابات المشار إليها والتى أجريت يوم 6/6/2004 تحت صفة (عامل ) وبالمخالفة لحجية الحكم المشار إليه 0 إذ لم تكشف الأوراق عن صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ، ومن ثم فإن هذه الانتخابات تكون قد أجريت على خلاف بما قضى به الحكم المذكور وتغدو النتيجة التى تسفر عنها غير مشروعة الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه – حسب الظاهر من الأوراق – بإعادة الانتخابات بين المدعى عليه الثالث ( المندوه توفيق الحسينى الخواجة ) والذى صدر بشأنه الحكم المشار إليه ، وآخر ، فإن هذا القرار يكون قد جاء مخالفا للقانون مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات محدد لإجرائها يوم 14/6/2004 ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان لتوفر مناط تطبيق المادة 286 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا للمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 12/6/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها دخوله محل المدعى عليه الثالث 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثالث قد خاض الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفة (عامل ) فى حين أنه لم تتوافر بشأن هذه الصفة وقد صدر القرار المطعون فيه بالإعادة بيد المدعى عليه الثالث وآخر دون المدعى على الرغم من أن ترتيبه الثالث فى نتيجة تلك الانتخابات وسوف تتم الإعادة يوم 15/6/2004 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ، وفيها تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0