الطعن رقم 8081 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الــــــدولة
ومحمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
عبد الفتاح الجـــــزار مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة ،
ومن حيث إن المدعى يهدف – من خلال دعواه الماثلة – إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7037 /55 ، بجلسة 19/6/2001 ، والقاضى بوقف تنفيذ قرار استبعاده من قائمة الترشيح عن الدائرة الرابعة بمحافظة القاهرة ، تحت صفة عامل 0
ومن حيث إنه عن الطلب المقدم برد رئيس وأعضاء المحكمة ، والذى أقيم على أساس الادعاء بأن المستشكل أقام أفراحا بالدائرة الانتخابية أمس ، وأعلن أنه سوف يحصل غدا على حكم لصالحه من الدائرة : فإنه لما كان الثابت من هذا القول ، الذى أورده المذكور فى محضر الجلسة ، باعتباره سببا لرد رئيس وجميع أعضاء الدائرة ، أنه قد تناقص فى أقواله ، إذ ذكر أولا أنه يرد الدائرة بكامل تشكيلها للسبب المشار إليه ، ثم عاد وذكر أنه يكن للدائرة كل الاحترام والتقديس للدائرة المحترمة ، مما يدل على تردده فى رد الدائرة 0 ومن جهة أخرى ، فإن طالب الرد كان مختصما فى الدعوى الصادر بشأنها الحكم موضوع الإشكال ، وحضر بجلسات المرافعة التى نظرت فيها الدعوى ، ولم يبد ثمة اعتراض على تصدى المحكمة لنظر الدعوى ، مما يفيد أنه ارتضى قيام الدائرة بالفصل فيها ، إلى جانب أن الإشكال الماثل هو فى حقيقته ، طلب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ، وهو – بذلك – لا يضيف جديداً إلى الحكم بحسبانه حكماً حائزاً للحجية ويتعين على جهة الإدارة ، وكافة الخصوم الامتثال لتنفيذه دون حاجة إلى مجابهة امتناع الخصوم عن التنفيذ بإقامة إشكالات للاستمرار فى التنفيذ 0 بالإضافة الى أن المشرع قد حدد – على سبيل الحصر – فى المادة (148) من قانون المرافعات أسباب رد المحكمة ، وليس من بين هذه الأسباب ما استند إليه طالب الرد من أقوال اكتفى بإثباتها فى محضر الجلسة خاصة وأن هذه الأقوال جاءت مجرد إدعاء وأقوال مرسلة لا يعول عليها ، ولا تنتج أثرا ، وأنها جاءت منبتة الصلة برئيس وأعضاء الدائرة ، إذ خلت مما يمكن نسبته إلى المحكمة من قول أو فعل 0 ولهذه الأسباب فإن المحكمة ترى أنها ليست أمام طلب للرد يحول بينها وبين الاستمرار فى نظر الإشكال والفصل فيه 0
ومن حيث استوفت الدعوى أوضاعها القانونية لذا يتعين الحكم بقبولها شكلاً 0
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة مستقر على أنه لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه ، يلزم توافر ركنى الجدية والاستعجال ، والجدية تتعلق بقيام القرار المطعون عليه على أسباب يرجح معها إلغاء القرار الطعين ، والاستعجال يتوفر إذا كان مؤدى الاستمرار فى تنفيذ القرار الطعين حدوث نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فلما كانت المادتان 50 و 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اسبغتا على أحكام القضاء الإدارى خاصية وجوب تنفيذها بمجرد صدورها ورغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، مالم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها إذا طلب منها ذلك ، ومن ثم تكون جهة الإدارة ملزمة إلزاما لافكاك منه بإجراء التنفيذ على المقتضى الصادر به الحكم ، وإن الامتثال لحجية هذه الأحكام تأتى فى أعلى مدارج النظام العام وعلى القمة من أولوياته 0
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك يتعين أن تبادر جهة الإدارة إلى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق ، ولا ينال من ذلك الإشكالان المقامان برقمى 1839 / 2001 و1859 / 2001 ، أو أى إشكال آخر مقام فى ذات المحكمة أمام جهات القضاء المدنى ، وذلك نزولا على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز لجهة الإدارة ، أو من ينوب عنها ، التحلل من التنفيذ عن طريق الاحتماء بإقامة إشكال فى التنفيذ أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظره ، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن جهة القضاء الإداري هى ، دون غيرها ، المختصة بالفصل فى منازعات تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام ، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة ، أو من ينوب عنها قانونا ، المساس بحجية أحكام مجلس الدولة عن طريق التعمد بإقامة إشكالات فى تنفيذها أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها ، وإلا كنا أمام إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية ، ومن ثم لا يترتب على مثل هذه الإشكالات الأثر الواقف لتنفيذ الأحكام ، سواء كان إشكالاً أولاً أو غيره ، وسواء أقيم من الصادر لصالحه الحكم أو من الغير لانعدام السند القانونى 0
وحيث إنه بذلك يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال ، فإنه لما كان مقرراً إجراء الانتخابات باكر الاثنين الموافق 25/6/2001 ، فإنه يتوافر بذلك الركن الثانى من أركان وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلهــــــــــــذه الأســــــــــــباب
**************
حكمت المحكمة : -
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق والقاضى بإدراج المدعى ضمن المرشحين على معقد العمال بالدائرة الرابعة (قسم شبرا ومهمشة ) بالقاهرة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان ، وألزمت المستشكل ضدهم المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : -
*********
بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة فى 20/6/2001 ، أقام المدعى دعواه الماثلة ، طالبا - فى ختامها- الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 19/6/2001 فى الدعوى رقم 7037 /55 ق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إدراجه فى كشف المرشحين لمجلس الشعب بالدائرة الرابعة ( شبرا ومهمشة ) بالقاهرة والمحدد للإنتخاب يوم 25/6/2001 0
ولقد أسس المدعى طلباته على سند من القول بأنه سبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري – بجلسة 19/6/2001 حكمها فى الدعوى رقم 7037 /55 ق ، والقاضى بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0
وأضاف الطاعن أنه يرغب فى تنفيذ الحكم دون عقبات قد يثيرها أحد المدعى عليهم ، خصوصا بعد أن صدر الحكم لصالحه 0
ولقد حددت المحكمة لنظر الإشكال جلسة 24/6/2001 ، حيث حضر المدعى وتنازل عن اختصام المستشكل ضده الرابع وحضر وكيل المستشكل ضده الثالث وطلب رد المحكمة على أساس أن المستشكل أقام الأفراح بالأمس ، وأنه ( أى المستشكل ) أعلن أن الدائرة سوف تعطيه حكماً غداً بالاستمرار فى التنفيذ نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من فتنة طائفية وخلافه ، وعندما طالبته المحكمة بتقديم مذكرة بأسباب الرد ، قرر أنه يكتفى بما أثبته بمحضر الجلسة من أسباب ، كما أثبت المستشكل ضده الثالث على لسان محاميه ، أنه يحمل كل الاحترام ، والتقديس للدائرة المحترمة التى طالما كانت الحصن الحصين 0
وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى للأسباب الواردة بالمذكرة ، وخصوصا أن هناك إشكالين أقيما أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة ، وقيدا برقمى 1839 / 2001 و 1859 / 2001 وتحددا لنظرهما جلسة 15/7/2001 0
وأصدرت المحكمة قرارها بإصدار الحكم أخر جلسة اليوم 24/6/2001 0