⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15464 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الاحكام - اشكال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النـــــــجار و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 ومن حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، في الدعوى رقم 10770 لسنة 53 ق 0 وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 و حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن الأصل في الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – يجد سببه بعد صدور الحكم – فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يسوغ البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه من الوجوه إلا من خلال الولوج لأحد الطرق المعروفة للطعن في الأحكام وفــــقا لما قرره القانون 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون والخطـأ في تطبيقه وتأويله وهذه ا لمطاعن وذلك النعى في حد ذاته لا يمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المشار إليه وانما ينطوى في حقيقتة على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقام عليهما وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم تم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر الذى يكون معه هذا الإشكال غير قائم على أساس سليم ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 29/4/2000 ، أقام المستشكل الاستشكال الماثل ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، طالبا الحكم بقبول الإشكال شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم رقم 10770 لسنة 53 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري على سند من القول حاصلة إن هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأن من شأن تنفيذه إلحاق ضرر بالمستشكل وأن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وبجلسة 24/7/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري 0 ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الإشكال لقلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وحدد لنظره جلسة 9/1/2001 وتقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم 4/9/2001 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المـــــــشتملة على أسبابه لدى النطق به 0