الطعن رقم 6676 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الاحكام - استشكال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نــــائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضورالسيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتـاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
و من حيث يهدف المستشكل – من خلال إشكاله الماثل - إلى وقف تنفيذ الحكم الصـــادر من محكــــــمة القضاء الإدارى بجلـسة 17/10/ 2000 ، في الدعوى رقم 38 لسنة 55 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فلما كان قضاء مجلس الدولة مستقرا على أن مبنى الإشكال في تنفيذ حكم يتعين أن يكون وقائع استجدت بعد صدور الحكم تستلزم إيقاف تنفيذه لحين البت في الطعن على هذا الحكم 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ،فإنه لا يصح أن يكون الإشكال بابا من أبواب الطعن على الحكم تعاد فيه إثارة ما سبق أن تصدى له الحكم ، أو أن تطرح فيه واقعة أو سببا كان موجودا وقائما قبل صدور الحكم المستشكل فيه ، ومن ثم يجب إغلاق كل باب للنيل من حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، والانتقاص من آثاره بوجوب تنفيذه بمجرد صدوره إلا إذا أمرت محكمة الطعن بإيقاف تنفيذه 0
ومن حيث إن المستشكل – في الإشكال الماثل - لم يقدم جديدا بعد صدور الحكم المستشكل فيه يبرر وقف تنفيذ هذا الحكم ، لذا يتعين الحكم برفض هذا الإشكال 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184) من قانون مرافعات ، وإعمالا للمادة 188 مرافعات ترى المحكمة تغريم المستشكل بغرامة مقدارها أربعمائة جنيه مصرى 0
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل المصروفات وغرامة مقدارها أربعمائة جنيه مصرى 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بصحيفة مودعة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 28/10/2000 ، أقام المدعى الإشكال رقم 3460 لسنة 2000 وقد طلب في ختام الصحيفة ، الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/10/2000 في الدعوى رقم 38 لسنة 55 ق ، والقاضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع المدعى عليه الأول من مباشرة دعايته الانتخابية تحت الشعار الذى اختاره لها ( الإسلام هو الحل 00 معا لنصلح الدنيا بالدين ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
و لقد أسس المستشكل إشكاله على سند من القول بأن الحكم المستشكل إشكاله فيه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، ومن الراجح إلغاؤه ، إضافة إلى أن الحكم المستشكل فيه أخطأ في تطبيق القانون 0
لهذا أقام المستشكل إشكاله الماثل طالبا الحكم بما تقدم 0
وبجلسة 23/1/2001 ، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها – في هذا الإشكال – بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري
وبجدول عام هذه المحكمة قيد الإشكال تحت الرقم المدون أعلاه 0
ولقد تحدد لنظر هذا الإشكال جلسة5/6/2001 وما تلاها من جلسات ، حيث تقرر إصدار الحكـــــم بجلسة 2/9/ 2001، مع مذكرات خلال أربعة أسابيع ، ولم يقدم أي طرف من طرفي الخصومة أية مذكرات 0
وبجلسة 2/9/2001 ، تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0