⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7143 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الاحكام - استشكال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مـــجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد محمود نائب رئيس مـــجلس الدولة و عبد السلام النـجــــار وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 من حيث إن المستشكلين يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 10771 لسنة 53 ق بجلســــــــة 28/2/1999 ، فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع زيارة شقيقها / أيمن محمد عبد العزيز بسجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه ، وإلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات 0 و من حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 " ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكلون على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بمقولة أنه لم يعتد بالسلطة المخولة لجهة الإدارة فى القانون المذكور لمنع زيارة المسجون الذى يشكل خطرا على الأمن ، وهذا النعى في حد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس من الــــقانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكلين بصـــــفتهم مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكلين بصفتهم مبلغ أربعمائة جنيه وألزمتهم المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ5/7 / 2000 ، أقام المستشكلون بصفتهم هذا الاستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وذلك بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهما ومقيدة بجدول المحكمة برقم 2219 لسنة 2000 ، طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10771 لسنة 53 ق بجلسة 28/12/1999 وألزام المستشكل ضدها الأولى بالمصروفات 0 وشرحا للإشكال ذكر المستشكلون : أن المستشكل ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 10771 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بمنع الزيارة عن شقيقها / ........ في سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه 0 وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزام الجهة الإدارة بالمصروفات ، وبجلسة 28/2/1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، وباحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 وأضاف المستشكلون أنه لما كان تنفيذ هذا الحكم تترتب عليه أضرار يتعذر تداركها ، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون الذى يخول جهة الإدارة الحق في منع زيارة المسجون الذى يشكل خطرا على الأمن والنظام حفاظا على سلامة المجتمع والدولة ، لذلك فقد أقاموا هذا الإشكال بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وخلص المستشكلون في ختام صحيفة الأشكال إلى طلباتهم سالفة البيان 0 و نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/1/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظره ، وأبقت الفصل في المصروفات 0 وبناء عليه ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 1/7/2001 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0