الطعن رقم 6347 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولــــــــــــــــة
وســــــــكرتارية الســــــــــــــيد / رأفت ابراهيم محمد امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى له تعويضا مقداره عشرون الف جنية جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 555/1998 بالازالة لشقته ، مع الزامها المصروفات.
ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان اساس مسئولية جهة الادارة عن قراراتها الادارية هو امكان نسبة الخطأ اليها بأن يشوب قرارها عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فانه وفقا لحكم المادة "4" من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء فانه يجب قبل البدء فى اية اعمال بناء الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا للاحكام الواردة فى ذلك القانون ولائحته التنفيذية ، وخولت المادة 16 من ذات القانون المحافظ المختص الحق فى ازالة الاعمال المخالفة التى تكون قد تجاوزت قيود الارتفاع وذلك بقرار يصدر منه فى هذا الشأن.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان حى الزيتون حرر ضد المدعى محضر المخالفة رقم 98/1998 لقيامه ببناء الدور الخامس بالارضى بدون ترخيص وبالتجاوز لقيود الارتفاع بالعقار رقم 5 شارع محمود ابوزيد المتفرع من شارع ترعة القبة ، وقد تأكدت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 290/1997 من صحة هذه المخالفة ثم اصدر محافظ القاهرة القرار رقم 555/1998 بازالة تلك الاعمال. فمن ثم فان هذا القرار يكون مطابقا لصحيح حكم القانون مما لا يتوافر معه ركن الخطأ .
ولا وجه لما ساقه المدعى من ان الشقة التى تم ازالتها تم توصيل المرافق اليها " الكهرباء " منذ عام 1990 فان ذلك مردود بأنه لا يوجد دليل ثابت بالاوراق تطئمن له المحكمة خاصته وان المدعى لم يقدم ترخيصا من الجهة الادارية يخول الحق فى بناء هذا الدور المخالف لقيود الارتفاع ، هذا بالاضافة الى انه كان بامكان المدعى ان يلجأ للقضاء فى حينه طالبا الغاء هذا القرار فيما لو كان لديه مطاعن مقبولة توجه اليه وهو لم يفعل ذلك.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فانه يتعين القضاء برفض الدعوى دون حاجة لاستظهار باقى اركان المسئولية لعدم جدواها.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات.
ســــــكرتير المحكمة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــع "
اقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2000 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له بصفتيهما مبلغ مائتى الف جنية تعويضا عن الاضرار التى اصابته من جراء تنفيذ قرار الازالة رقم 555/1998 مع الزامهما المصروفات.
وقال تبيانا لدعواه: انه يستأجر شقة بالدور الخامس بالعقار رقم 5 تنظيم 4 عوايد بشارع محمد محمود ابوزيد المتفرع من شارع ترعة القبة بقسم الزيتون بالقاهرة وهى مقامة منذ عام 1989 وتم توصيل التيار الكهربائى اليها حيث ان بها عداد انارة اعتبارا من 16/10/1990 برقم 387095 ومقامة قبل العمل بالامر العسكرى رقم 7/1996 غير انه فوجىء فى 21/11/1998 بقيام حى الزيتون بهدم الشقة واتلاف كافة المنقولات الموجودة بها فقام بتحرير المحضر رقم 10134/1998 ادارى قسم الزيتون بالاضافة الى قيامه برفع دعوى اثبات حالة امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة حيث قيدت برقم 375/1999 وتم ندب خبير فيها لمعاينة الشقة وما بها من منقولات حيث قدر قيمتها بعشرين الف جنية وصدر الحكم بانتهاء الدعوى بعد اثبات الخبير لتلك التلفيات وقيمتها وتأييد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم 1527/99 مدنى مستأنف ، وانه لما استفسر عن سبب الازالة تبين انه صدر قرار بازالة الشقة من حى الزيتون ، وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على ثلاثة مستندات ، ثم اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم : اولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى ، ثانيا : بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا.
عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 10/6/2003 وفيها نظرته وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 9/11/2004 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.