الطعن رقم 10 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1977-3-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين : عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم الجزاء ، إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و لو كان هذا الإنقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب ، فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها ، شأنه فى ذلك شأن الإنقطاع عن العمل بدون إذن ، تقيم قرينة ترك العمل للإستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و فى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل و تحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال . فإذا لم يعد القاضى أو عاد و لم يقدم أعذاراً أو قد أعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . إذ كان ذلك و كان الطالب قد إنقطع عن عمله و إلتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقاً للقانون و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر ، و بالتالى فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره فى الواقع و القانون ، و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحاً فى القانون مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة .