⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7951 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة و / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولـــــــــــــــــة وســـــــــــــكرتارية الســــــــــيد / رأفت ابراهيم محمد امين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. من حيث ان الشركة المدعية تهدف من دعواها الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الدفاع بأن تؤدى لها مبلغ 90. 8923 وفوائده القانونية والمصروفات . ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية. ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة ( 147 ) من القانون المدنى تنص على ان " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون " كما تنص المادة ( 148 ) من ذات القانون على انه " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بموجب الاخطار المرسل من الجهة الادارية للشركة المدعية – حسبما يبين من تقرير الخبير المودع بملف الدعوى – انه قد قبل العرض المقدم منها لتشغيل وصيانة اجهزة التكييف للمشروع 6993 المؤرخ 28/5/1989 تم التعاقد على ان تقوم الشركة المدعية بتنفيذ تلك العملية مقابل 45600 جنية سنويا بواقع 3800 جنية شهريا وان تكون مدة التنفيذ سنة كاملة تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر قبل انتهاء مدة العقد بشهرين برغبته فى عدم التجديد وان تصرف لها القيمة على اربعة اقساط سنوية مقابل تقديم شهادة معتمدة من الجهة المستفيدة وفرع الصيانة والانتاج بالادارة واستمر العقد حتى عام 1992 حيث استحق لها مبلغ 11400 جنية حيث حصلت الشركة المدعية على مبلغ 10. 2476 حسبما قرر وكيلها وتبقى لها من جملة ذلك المبلغ 90. 8923 المطالب به ولا تنازع الجهة الادارية فى ذلك . الا انه نظرا لما اسندته الجهة الادارية لذات الشركة من اعمال اخرى سميت بالمشروع رقم 1341 وذلك بقيمة 330000 جنية على ان يتم التنفيذ خلال ثمانية اشهر واستلمت الشركة الموقع فى 25/1/1990 وكان من المقرر انهاء الاعمال فى 24/9/1990 الا ان الشركة لم تسلمها للجهة الادارية الا فى 21/10/1990 ومن تكون مدة التأخير 27 يوما تقرر توقيع غرامة تأخير عنها والتى قدرت بمبلغ 8250 ج حسبما انتهت مناقضة شعبة وزارتى الدفاع والانتاج الحربى بالجهاز المركزى للمحاسبات. تراجع حافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 22/4/2003 الامر الذى يكون معه هذا الخصم قائما على سببه الموجب له قانونا حيث يحق للجهة الادارية ان تعمله نفاذا لاحكام القانون رقم 9/1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، ويتعين من ثم رفض الدعوى الماثلة. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت الشركة المدعية المصروفات. ســـــكرتير المحكمـــة رئيـس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع: ------------- اقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/3/1994 حيث قيدت بجدولها برقم 3046/94 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 90. 8923 وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع الزامه المصروفات. وذكر تبيانا لدعواه : انه بموجب عقد تشغيل وصيانة اجهزة تكييف مؤرخ 28/5/1989 وسارى المفعول اعتبارا من 1/11/1988 ولمدة سنة قابلة للتجديد اسند المدعى عليه للشركة المدعية عملية تشغيل وصيانة اجهزة التكييف الخاصة بالمشروع رقم 6993 لقاء مبلغ 45600 جنية سنويا تسدد على اربعة اقساط متساوية وقامت الشركة المدعية بالوفاء بكافة التزاماتها المحددة بالعقد سالف الذكر وفى المواعيد المحددة حيث استحق لها مبلغ 11400 جنيها قيمة الفاتورة 513/91/92 عن تشغيل وصيانة الاجهزة خلال المدة من 1/1/1992 حتى 31/3/1992 وقام المدعى عليه بسداد مبلغ 10. 2476 جنية من قيمة الفاتورة سالفة الذكر وتبقى فى ذمته مبلغ 90. 8923 جنية ولم يتم سداده حتى تاريخه . وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته سالفة البيان. تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت بجلسة 20/12/1994 باحالتها للخبراء واودع الخبير تقريره ، وبجلسة 16/2/1999 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص. ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للشركة المدعية المبلغ المطالب به وفوائده القانونية مع الزامها المصروفات. عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 28/2/2002 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة طويت على ثلاثة مستندات كما قدمت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة حافظتين طويت كل منهما على اربعة مستندات وقدمت مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام الشركة المدعية المصروفات. وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 9/11/2004 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.