الطعن رقم 3153 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولـــــــــــــــــة
وســـــكرتارية الســـــــــــــــيد / رأفت ابراهيم محمد امين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 424. 86105 على سبيل التعويض مع الزامها المصروفات.
ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان اساس مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية هو وجود خطأ من جانبها ويتمثل فى صدور قرار منها مشوب بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر ، وان تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضر ر.
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان الثابت من الاوراق ان المدعى عين بوظيفة معيد بقسم الطبيعة بكلية البنات بجامعة عين شمس فى 31/10/1981 ، وبتاريخ 10/2/1987 عين بوظيفة مدرس مساعد بها بعد حصوله على درجة الماجستير وبتاريخ 24/3/1994 اصدر المدعى عليه الاول القرار رقم 607/1994 بنقل المدعى الى وظيفة ادارية بادارة التنظيم بالجامعة واخلائه من عمله الاصلى وقد تأكد خطأ الجامعة المدعى عليها بالحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التعليم فى الدعوى رقم 384/42ق بجلسة 12/7/1998 حينما قضى بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار ، ومن ثم قامت الجامعة بتنفيذ هذا الحكم ولم تطعن عليه حيث جاءت الاوراق خلوا من ذلك.
ومن حيث انه عن ركن الضرر فان الثابت من الاوراق ان المدعى ابعد عن عمله بوظيفة مدرس مساعد خلال المدة من 25/3/1994 حتى 16/12/1998 تاريخ استلامه العمل بذات الوظيفة المذكورة نفاذا للامر التنفيذى رقم 1398 لسنة 1998 وهى مدة تزيد عن اربعة سنوات ونصف مما حرمه من تقاضى الفرق بين راتب الوظيفة الادارية التى كان يشغلها ووظيفة مدرس مساعد كما انه تكبد نفقات فى التقاضى ، وتقدر المحكمة جملة هذا التعويض ماديا وادبيا بمبلغ خمسة الاف جنية اخذا فى الاعتبار ان الجامعة اعادته الى ذات عمله الاصلى امتثالا لحكم القضاء والذى لم تطعن فيه .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ...... بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره خمسة الاف جنية والزمتها المصروفات.
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع:
------------
اقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/1999 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 424. 86105 على سبيل التعويض مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وقال تبيانا لدعواه : انه بتاريخ 31/10/1981 قد تم تعيينه بوظيفة معيد بقسم الطبيعة بكلية البنات بجامعة عين شمس ، وبتاريخ 18/11/1981 حصل على درجة الماجستير فى الطبيعة ، وبتاريخ 10/12/1987 عين بوظيفة مدرس مساعد بقسم الطبيعة بالكلية المذكورة ، وبتاريخ 23/6/1990 تمت الموافقة على تسجيله لدرجة الدكتوراه ثم فوجىء بصدور القرار رقم 607/1994 متضمنانقله للعمل بادارة التنظيم بالجامعة تمهيدا لنقله لوظيفة ادارية فطعن عليه امام المحكمة الادارية المختصة حيث قيد طعنه برقم 284/42ق حيث قضت بجلسة 12/7/1998 بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار ، ونفاذا لهذا الحكم اصدرت الجامعة المدعى عليها القرار رقم 1917 فى 5/12/1998 باعادته الى عمله الاصلى ، كما صدر الامر التنفيذى رقم 1398 بتاريخ 17/12/1998 بصرف راتبه بوظيفة مدرس مساعد اعتبارا من 6/12/1998 تاريخ استلامه العمل كما صرفت له العلاوات المقررة اعتبارا من 1/7/1994 وحتى تاريخ استلامه العمل.
واضاف المدعى انه اصيب بأضرار مادية وادبية من جراء نقله الى وظيفة ادارية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالاضافة الى الالم النفسى من جراء حرمانه من شغل وظيفتهالأصلية.
وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظتين طويت الاولى على ثلاثة مستندات والثانية على شهادة من جدول الدوائر الاستئنافية بمحكمة القضاء الادارى بعدم حصول استئناف فى حكم المحكمة الادارية سالف الذكر ، ثم اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى المبلغ الذى تقدره المحكمة على سبيل التعويض ، مع الزامها المصروفات.
عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 27/6/2002 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة طويت على سبعة مستندات ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 9/11/2004 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.