⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3519 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-12
ملخص / وقائع الدعوى: إلغاء وتعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه ( فى ضوء طلباته المعدلة ) إلى الحكم بإلغاء قرار المجلس الطبى العام بوزارة الصحة بعدم منحه تقريرا طبيا يتضمن أن حالته الصحية تستدعى حصوله على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا لاستعمالها ، وفقا لأحكام القانون رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى الحصول على تلك السيارة ، وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك القرار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد سبق للمحكمة أن تعرضت له فى الحكم الصادر منها بجلسة 17/12/2002 وقضت بقبول الدعوى شكلا ، ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فى هذا الشأن مرة أخرى 0 ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء ، فإن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته تنص على أن : " تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية 0000000000 9 – الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الوارد برسم المرض والمعوقين 000 " 0 وتنص اللائحة التنفيذية لذلك القانون فى المادة 15 منها على أن : " يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه ما يأتى : 1 – ورود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا التى تتناسب وهذه الحالة 0 2 – أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج باسم المريض أو المعوق 0 3 – يشترط بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يأتى : - أ – أن تكون السيارات أو الدراجات الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبى العام الصادر لصاحب الشأن 0 ب – أن تكون السيارة من النوع الصغير التى لا تتجاوز قوة محركها عن أربعة سلندرات 000 ج – ألا تتجاوز قيمة السيارة 12000 ج للمعوق العادى ، 1500 ج للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه يشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى 00 " والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، أن المشرع فى نطاق رعايته للمرض والمعوقين أعفى ( بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986 ) السيارات المجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، من الضرائب الجمركية ، واشترط للتمتع بهذا الاعفاء أن يصدر تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن تحديد الحالة المرضية للمعوق أو المريض وبيان ما يستلزمه من أجهزة تجهز بها السيارة بما يتناسب مع تلك الحالة ، ومؤدى ذلك ولازمه أنه إذا تضمن التقرير الذى يصدره المجلس الطبى العام بالحالة المرضية للمعوق أو المريض أن حالته لا تستدعى حصوله على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وقام هذا التقرير على ما يسوغه ، فإنه يكون قد انتفى فى شأن الطالب أحد الشروط الجوهرية لاعفاء السيارة التى تستورد من الخارج باسمه من الضرائب الجمركية 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المجلس الطبى العام بوزارة الصحة بعد أن قام بتوقيع الكشف الطبى على المدعى بتواريخ 27/10/1999 ، 10/11/1999 ، 1/12/1999 وبعد أن أبان الحالة المرضية له انتهى من تشخيصها أن حالته لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، وقد تأيد هذا الرأى من الخبير المنتدب فى الدعوى من مصلحة الطب الشرعى وذلك على التفصيل الوارد بهذا التقرير ، والذى تأخذ به المحكمة لإطمئنانها إلى سلامته محمولا على أسبابه ، مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى ، ولا ينال من سلامة هذا القضاء ما أثاره المدعى من أن العجز الذى تخلف عن إصابته قدرته اللجنة الطبية بالتأمين الصحى بنسبة 35% ؛ ذلك أن تقدير العجز الذى تخلف عن إصابة المدعى بتلك النسبة وإن كان يعنى استيفاء أحد الشروط اللازمة لحصوله على الإعفاء المذكور إلا أن ذلك لا يغنى عن ضرورة توافر الشرط الأساسي فى هذا الشأن وهو أن يتضمن التقرير الذ يصدره المجلس الطبى العام بوزارة الصحة أن الحالة المرضية له تستدعى حصوله على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، وهو مالم يتوافر فى شأن حاله المدعى على ما جاء بتقارير المجلس الطبى المذكور وعلى نحو ما سلف والذى تأيد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من مصلحة الطب الشرعى والذى يطمئن إليه وجدان المحكمة 0 ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدر منها وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضررا من جراء ذلك ، وتقوم علاقة السببية بين ذلك الخطأ وذلك الضرر ، ولما كان الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة ، وهو ما يؤدى إلى عدم تكامل أركان المسئولية فى جانبها مما تقضى معه المحكمة برفض طلب التعويض 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /1/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إعطائه تقرير طبى لمنحه سيارة مجهزة تجهيزا طبيا وفقا لحالته الصحية وفقا لأحكام القانون رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية ، وتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك القرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وإلزام الجهة ا؟لإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه إبان عام 1996 أصيب فى حادث مما نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخذ الأيسر والتهاب عظمى غضروفى شديد بمفصل الفخذ مع تنكرز برأس عظمة الفخذ الأيسر نتيجة قصور فى الدورة الدموية وضمور متوسط بعضلات الفخذ الأيسر وجلطة بالساق الأيسر وقد قدرت اللجنة الطبية بالتأمين الصحى نسبة العجز الناتج عن الإصابة بـ 35 % ، ونظرا لعدم قدرته وهو فى هذه الظروف السير على قدميه مما يحتاج إلى سيارة مجهزة طبيا لمساعدته على التنقل ، وقد تقدم إلى المدعى عليه الثانى للحصول على موافقته على استيراد السيارة المجهزة طبيا بما يتناسب مع حالته المرضية ومعفاة من الضرائب طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية إلا أنه رفض منحة التقرير الطبى بحالته المرضية التى تعطيه الحق فى الحصول على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا بما يتناسب مع حالته ، وينعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية المدعى عليها مخالفته للقانون كما ترتب على ذلك القرار إصابته بالضرر لعدم قدرته السير على قدميه للذهاب إلى عمله وقيامه بتأجير سيارات فى انتقالاته 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، ورفض طلب التعويض وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويض المدعى بالمبلغ الذى تقدره المحكمة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث مذكرات عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى وحدد طلباته فى الدعوى والتمس احتياطيا ندب خبير فى الدعوى للتأكد من أن حالته الصحية تقتضى حصوله على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرتى دفاع 0 وبجلسة 17/12/2002 أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعى لتندب بدورها أحد خبرائها المتخصصين لتكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وتقارير طبية عن الحالة الصحية للمدعى وما يقدمه الخصوم ، بيان ما إذا كانت حالة المدعى تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن ، وقد باشر الخبير المأمورية وأعد تقريرا استعرض فيه نتائج الفحص الطبى التى أجرى للمدعى والتقارير الطبية التى وضعت عن حالته وارتأى أن حالته لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا 0 وبجلسة 13/7/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0