الطعن رقم 77 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1977-6-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " أ " ، " ب " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون ، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط " وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين فى درجة "فوق المتوسط "ولم تستقر حالته فيهما ، وكانت ظروف المقارن به الذى رقى فى ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب ، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لإستدعائه بالجيش ، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب " ، لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .