الطعن رقم 1349 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائياً) وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان المدعى لم يقم بتنفيذ مما يستفاد منه ما كلفتة به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهـــذه الأســـباب :
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ،مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/6/2003 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفته به المحكمة ، وإذ لم يقم المدعى بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 2/12/2003 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0