⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17666 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-10-21
ملخص / وقائع الدعوى: انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و عبد السلام عبد المجيدالنجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة الذكر 0 ومن حيث إن المدعى الأول قد حضر شخصياً أمام المحكمة وبتوكيل عن المدعية الثانية بجلسة 7/10/2003 وقرر أنهما يتركا الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد حضر شخصياً أمام المحكمة بجلسة 7 /10 / 2003 وبتوكيل عن المدعية الثانية وقرر أنهما يتركا الخصومة فى الدعوى ، وذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الذى لم يمانع فى ترك الدعوى، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــهذه الأســباب : حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعيين الخصومة فى الدعوى ، وألزمتهما المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2002 ، وطلب المدعيان فيها الحكم :بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن إقرار حقها فى التمتع بالنظام العلاجى على حساب المخابرات العامة و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تجديد البطاقة العلاجية الممنوحة لها ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7 / 10 / 2003 وبها حضر المدعى الأول شخصياً وبتوكيل عن المدعية الثانية وقرر أنهما يتركا الخصومة فى الدعوى ، وذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئه قضايا الدولة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/10/2003 وبها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به 0