الطعن رقم 8202 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و عبد السلام عبد المجيدالنجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن المحامى الحاضر عن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 11/11/2003 وقرر أن المدعى يترك الخصومة فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الدولة دون اعتراض منه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المحامى الحاضر عن المدعى حضر بجلسة المحكمة المؤرخة 11/11/2003 وقرر ترك الخصومة فى الدعوى ، فى مواجهة الحاضر عن الدولة دون اعتراض منه ،وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143مرافعات 0
فلهــذه الأســـباب :
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعي الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/6/2001 ، وطلب المدعي فيها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ً وفى الموضع بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية برفض منحه شهادة تفيد تصالحه فى الدعوى رقم 831 لسنة 1999 حصر أموال عامه عليا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار الصادر من المستشار / النائب العام بإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة و باستمرار منعه من السفر مع إلزام الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 29 / 7 / 2003 حيث تداولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 11/11/2003 حضر الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ...... المحامى عن المدعى وقرر ترك الخصومة فى الدعوى وقد تم إثبات ذلك بموجب الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى قبل الترك 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به 0