⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11593 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26
ملخص / وقائع الدعوى: انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و ا لمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين والخصم المتدخل إلى جانبيهما يهدفون فى نطاق الشق العاجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية حكم دستورى أصيل أفصحت عنه المادة (172) من الدستور والتى أصبح بها مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لهذه المنازعات ، وأن إسناد الفصل فى بعض هذه المنازعات إلى جهات قضائية أخرى فإنه يكون على سبيل الاستثناء من الأصل ، وبقدر وحدود الصالح العام ولا يكون ذلك ألا بنص صريح لا يحتمل اللبس أو التأويل ، وأن لا يترتب على تقريره الإخلال بالضمانات الجوهرية والمزايا الرئيسية التى يكفلها التقاضى أمام مجلس الدولة ، ولا ريب أن كل ذلك يحقق التواؤم بين المادتين 68 ، 172 من الدستور 0 وحيث أن المشرع قد ناط بالنيابة العامةحق رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، وما يسبق ذلك من إجراءات التحقيق ، وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية فى ثمه نص يقضى بتحويل سلطة التحقيق إصدار أمر المنع من السفر ، وهو ما يغدو حال صدوره قرارا إداريا استجمع كافه أركانه ، ولا يتسنى قياسه على ما يصدر من النيابة العامة فى أوامر بالقبض أو بالحبس الاحتياطى التى كفلها المشرع تنظيما تنظر برقابة القضاء الجنائى عليها ، ولذا يختص القضاء الإدارى بإنزال رقابه قضاء المشروعية على القرار المطعون فيه، ويصبح الدفع المشار إليه غير قائم على سند سليم جدير بالرفض ، وتكتفى المحكمة بذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0 ومن حيث إنه بالنسبة للمدعى الأول ( مخلد سلمى شحاده الكوز ) فقد ثبت بالأوراق والمستندات أن الجهة الإدارية قد قررت بتاريخ 31/3/204 رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم فإنها تكون قد استجابت لطلبه ، فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى ، وعليه تصبح الخصومة غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبارها منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه بالنسبة للمدعى الثانى والخصم المتدخل إلى جانبة فقد ثبت بالأوراق أنهما يقوما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه سلفا رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18لسنة 1999 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقتضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس المدعى الثانى والخصم المتدخل إلى جانبه عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عده جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، فأن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا بالنسبة لهما لمدة شهر0 فلهــذة الأســباب : حكمت المحكمة : أولا :- بالنسبة للمدعى الأول باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ثانيا :- بالنسبة للمدعى الثانى والخصم المتدخل بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعيان هذه الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2004 وطلبا فى ختامها الحكم :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما إتهما فى القضية رقم 97 لسنة 2003 جنح مالية بتهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة ، ودون اتخاذ الإجراءات الاستيراد يه المقررة قانونا ، وصدر ضدهما حكم محكمة أول درجة بالحبس والمصادرة ، فاستنأنفا هذا الحكم ومعهم غيرهم 0 وبجلسة 3/8/2003 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم الصادر ضدهم والبراءة ، وأخلى سبيلهم ، وتم عرضهم على الجهات الأمنية التى أفادت بأنهم غير مطلوبين لآى سبب آخر ، غير أنهما فوجئا بتاريخ 29/1/2004 عند توجههما إلى مطار القاهرة للسفر إلى بلدهما الأردن بأدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر 0 وينعى المدعيان على قرار منعهما من السفر انتهاكه لحريتهما وامتهانه لكرامتهما ومخالفته لأحكام الدستور والقانون وخلوه من سبب يبرره ، وصدوره مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة حيث صدر بحقهما حكم قضائى بالبراءة مما نسب إليهما 0 واختتم المدعيان عريضة الدعوى بالطلبات سالفه البيان 0 ونظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، فقدم الحاضر عن المدعيين ثلاث حوافظ مستندات وأقر بجلسة 29/6/2004 بأن المدعى الأول ( ........ ) قد تقرر رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر فى 31/3/2004 وسافر فعلا ، وطلب تدخل / ........ خصما منضما إلى المدعيين فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ما يفيد أن المدعيين قد اتهما فى القضية رقم 27/2003 تهريب ، فقرر النائب العام منعهما من السفر بموجب كتابته رقمى 262 ، 2975 / 2003 بالنسبة للمدعى الأول ، وكتابيه رقمى 260 ، 2977 /2003 بالنسبة للمدعى عليه الثانى ، وبجلسة 27/7/2004 كلفت المحكمة كل من المدعى الثانى والخصم المتدخل إلى جانبه بتقديم شهادة رسميه من المحكمة المختصة تفيد براءتهما من التهمة الجنائية المنسوبة إليهما ، وقررت التأجيل بجلسة 31/7/2004 ثم لجلسة 18/9/2004 لذات السبب كأخر أجل ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، فقدم الحاضر عن الدولة خلال هذه المهلة حافظة مستندات طويت على ما يفيد أن المدعى عليه الثانى قد قرر بتاريخ 31/3/2004 رفع اسم المدعى الأول من قوائم الممنوعين من السفر وقد أخطرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك للتنفيذ ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة ، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0