⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23750 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29
ملخص / وقائع الدعوى: انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد أبو النجا مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 من حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى فإن من الأمور المسلمة أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإن رفعت الدعوى وهى مفتقرة إلى هذا الركن كانت فى الأصل غير مقبولة ، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت أثناء نظر الدعوى قرارا برفع اسم المدعي من قوائم الممنوعين من السفر بتاريخ 10/7/2003 ، وقد أقر الحاضر عن المدعى أمام المحكمة بجلسة 27/4/2004 أن المدعى قد تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ، وبهذه المثابة فإن الجهة الإدارية تكون قد استجابة لطلبات المدعى مما تكون معه الخصومة فى الدعوى قد زالت وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية هى التى ألجات المدعى إلى إقامة دعواه لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار ادراجه على قوائم الممنوعين من السفر ثم استجابت لطلباته بعد رفع الدعوى من ثم فإنها هى التى تتحمل مصروفات الدعوى 0 " فلهــــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 /6/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة عقب فيها على ما جاء برد الجهة الإدارية على الدعوى وبجلسة 27/4/2004 قرر الحاضر عن المدعى أنه قد تم رفع اسمه من قوائم المنع من السفر وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة حيث تم رفع اسم المدعى من قوائم المنع من السفر وأرفق حافظة مستندات بالمذكرة ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/5/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0