الطعن رقم 2116 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تقضى بانقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة كما تنص المادة (132) فإنه يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع 0
ومن حيث إنه ولما كان الحاضر عن المدعى قد أقر بمحضر جلسة 2/3/2004 بوفاته إلى رحمة الله – فإن المحكمة تقضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى 0
" فلهــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 4 /1/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إجراء الانتخابات التى تمت فى 8 /11/2000 بالدائرة الثانية / العجوزة – الجيزة – مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأرجاء البت فى المصروفات 0
وبجلسة 2/3/2004 قرر الحاضر عن المدعى وفاته إلى رحمة الله ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0