الطعن رقم 6023 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات - مجلس الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد أحمد محمود نائب رئيــــــس مجــلس الدولة
و د 0 حمدى الحلفاوى
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه – حسب التكييف القانونى السليم لطلباته – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5561 لسنة 55 ق جلسة 5/5/ 2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيح المدعى وبتنفيذ الحكم بمسودته وبدون أعلان
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى حتى لحظة صدور هذا الحكم ويتوافر بهذا الامتناع القرار السلبي محل دعوى الإلغاء الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدفع المشار إليه 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به حسبما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة توافر ركنين :
أولهما ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب حسب الظاهر قائما على أسباب جدية يرجح معهاالحكم
بإلغاء القرار عند التصدي للموضوع 0
وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
وحيث إنه عن ركن الجدية فان مقتضى نص المادتين 50 ، 52 ، من قانون مجلس الدولة وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التى تفرزها العدالة الصادرة من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء وإنما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية قوة الشئ المحكوم فيه ، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها طالما لم تقضى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ ما يصدر من أحكام فإن هذا الامتناع يعد قرارا سلبيا غير مشروع 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في جلسة 5/5/2001 في الدعوى رقم 5561 لسنة 55ق حكما قاضيا بوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبول أوراق ترشيح المدعى لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بالجيزة 0
ولم يظهر من الأوراق أن هذا الحكم قد ألغى أو أوقف تنفيذه من المحكمة الإداريـــــــــــة العليا ( دائرة فحص الطعون ) الأمر الذى يكون معه امتناع الإدارة عن تنفيذه مخالفا لصحيح حكم القانون ويتوافر بذلك ركن الجدية 0
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فانه يعد هو الأخر متوافرا بحسبان إن الانتخابات مقرر لإجرائها يوم الأربعاء الموافق 16/5/2001 ، كما يتوافر أيضا مناط تطبيق نص المادة 286 مرافعات بشأن بتنفيذ المحكم بمسودته وبدون اعلان 0
وحيث إن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنين ومن ثم يتعين القضاء به 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
فــلهذه الأسبــــاب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصـــــــــــــروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضـــــــي الدولة لإعداد تقرير بالــــــــــــرأى القانوني في موضوعها 0
ســكرتير المحكمـــة رئيـــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 7/5/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 5561 لسنة 55 ق الصادر بقبول أوراق ترشيحه في انتخابات مجلس الشورى والمحدد لاجرائها يوم الأربعاء الموافق 16/5/2001 مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار اليه على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزم المدعى عليهم المصروفات "
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه لدى تقدمه بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى في الفترة من 19/4/2001 حتى 23/4/2001 أمام اللجنة المختصة بتلقى الطلبات الا أنها رفضت استلام أوراقه فقام بعرضها على يد محضر رقم 8816 في 21/4/2001 فأصرت على عدم الاستلام ، فأقام دعواه رقم 5561 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري ، وبجلسة خاصة يوم السبت الموافق 5/5/2001 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عل ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيحه و ألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان 0
وأضاف المدعى انه أعلن الحكم بصيغته التنفيذية في اليوم التالى لصــدوره الموافــــق 6/5/2001 الى المدعى عليهم بصفاتهم الا انهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم بقبول أوراق ترشيحه ، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، كما نعى على هذا الامتناع انه مشوب بإساءة استعمال السلطة وانعدام سبب القرار المطعون فيه ، بالإضافة الى ان الانتخابات ستجرى في 16/5/2001 مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/5/2001 حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة طويت على صورة إنذار منفذ بتاريخ 8/5/2001 الساعة 45 ر 12، كما دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرارات الإدارية وقد قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0