الطعن رقم 60 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1977-4-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم ترقيته فى حركة تالية متى إستوفى تقارير الكفاية مع الإحتفاظ له بأقدميته ، كما رأت أيضاً عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 و بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين إستيفاء التقارير مع الإحتفاظ له بأقدميته الأصلية ، و أنه بعد إستيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً ، و التى تحددت عند تعيينه فى المحاماة وفقاً لأحكام القانون ، و كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية و تمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله ، و إذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب فى القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلاً عند التعيين ، و هو ما قضت المحكمة بإلغائه ، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" فى ذلك القرار و التى رقى إليها بعض زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان القاضى لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، فإن الطالب لا يكون مستحقاً إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه .