الطعن رقم 6985 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-8-28
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات - مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام الـــــــنجار
و سليمان على سليمان
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعويين رقمى 1012 ، 1016 لسنة 55 ق بجلسة 5/ 12/ 2000
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أصبحت حقيقة طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفته لأحكام القانون – وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا
يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة 315 من قانون المرافعات 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فــلهذه الأسبـــاب :
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات
ســـكرتير الـمحكمة رئـيس الــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 12/11/2000 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهم ومقيدة بجدول المحكمة برقم 3789 لسنة 2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الإشكال وشكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقم 1012 / 55 ، رقم 1016 لسنة 55 ق بجلسة 5/12/2000 ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
و ذكر المستشكل – شرحا لدعواه – أن المستشكل ضدهم أقاموا الدعويين رقمى 1012 ، 1016 لسنة 55أمام المحكمة القضاء الإداري طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب - الدائرة الخامسة بالقاهرة
وبجلسة 5/12/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأضاف المستشكل أن تنفيذ هذا الحكم يلحق به ضرارا بليغا فضلا عن مخالفته لأحكام القانون الأمر الذى دعاه إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاؤه ، ومن ثم أقام هذا الإشكال بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه 0
ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال على النحو المبين بمحاضــــــر جلساتها ، وبجلسة 3/2/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات 0
وقد ورد ملف الدعوى حيث قيدت بسجل هذه المحكمة وتد وول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0