⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6682 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-30
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد مــــحمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة قسم الحوامدية ، بالإعادة بين المدعو / حسام الدين عاشور أيوب والمدعو / سيد هلال أبو الدهب ، و مايترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهة مقبولة شكلا 0 وحيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين:- أولهما :- الجدية "بأن يكون إدعاء الطالب حسب الظاهر من الأوراق قائما على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه" 0 وثانيهما :- ركن الاستعجال " بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 و حيث إنه عن ركن الجدية " فإنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام التى تقررها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها حجية الشيء المقضى فيه ، فقرر المشرع فى عبارات جلية واضحة وفى إفصاح جهر بأن تلك الأحكام واجبة النفاذ وأن الطعن عليها لا يترتب عليه وقف تنفيذها مالم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك ، كما أن من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأشكال فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى أمام القضاء المدنى عديم الأثر ، وهو والعدم بمنزلة سواء ، ومن ثم يتعين تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى دون الاعتداد بثمه أشكال يكون قد أقيم أمام القضاء المدنى آيا من كان الشخص الذى أقام هذا الأشكال وسواء كان مقاما من الجهة الإدارية أم من أحد الأفراد 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق دون المساس بأصل طلب الإلغاء، إنه قد صدر حكم هذه المحكمة بجلسة 23/12/2003 فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58ق ، متضمنا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح / حسام الدين عاشور محمد أيوب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها استبعاد أسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة ومقرها قسم الحوامدية ، إلا أن الجهة الإدارية قد مكنت المذكور من خوض العملية الانتخابية على الرغم من صدور هذا الحكم والذى لم يكشف ظاهر الأوراق إنه قد تم وقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، وعلى الرغم من صدور الحكم فى الأشكال رقم (6462 لسنة 58ق ) من هذه المحكمة بجلسة 25/12/2003 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه القاضى باستبعاد المذكور ، ومن ثم فأن قيام الجهة الإدارية بطرح اسم المذكور فى كشوف المرشحين للانتخابات المشار إليها يكون قد جاء مخالفا لحكم القانون وتكون العملية الانتخابية قد أجريت على خلاف ما نطقت به الأحكام القضائية حائزة قوة الأمر المقضى به ، وترتيبا على ذلك فأن ما أسفرت عنه تلك الانتخابات من إعادة الانتخابات بين المقضى باستبعاده وآخر يكون حسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مما يرجح به إلغاؤه عند نظر طلب الإلغاء ، وهو الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية ، ولا يقدح فى ذلك ما تزرعت به الجهة الإدارية من أن ثمه أشكال قد أقيم من المقضى باستبعاده أمام القضاء المدنى ، وأن هذا الأشكال هو الذى حال بينها وبين تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده فذلك قول غير منتج ، إذ أن هذا الإشكال عديم الأثر وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء هذه المحكمة ، والجهة الإدارية شأنها شأن كافة سلطات الدولة ملزمة بتنفيذ الأحكام والقرارات التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا وأعمال مقتضاها 0 و حيث إنه عن ركن الاستعجال فأنه يتحقق باعتبار أن المنازعة تتعلق بحق دستوري وقد جرى قضاء هذه المحكمة على توافر ركن الاستعجال فى المنازعات المتعلقة بالحرية الشخصية والحقوق الدستورية ، وترتيبا على ذلك فإنه يكون قد توافر فى طلب وقف تنفيذ كل من الجدية والاستعجال معا مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بين / حسام الدين عاشور محمد أيوب والمدعو / سيد هلال أبو الدهب وما يترتب على ذلك من آثار ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان طبقا للمادة 286 مرافعات وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعـــوى شكـــلا ، وبوقــف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألــزمت الجهــة الإداريــــة المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئـــة مفوض الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طـلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمــة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائع :- بتاريخ 27/12/2003 أ قام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب دائرة قسم الحوامدية بالجيزة ، واستبعاد المرشح المستبعد بحكم القضاء من انتخابات الإعادة 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه مرشح لانتخابات مجلس الشعب دائرة قسم الحوامدية بالجيزة وبجلسة 23/12/2003 صدر حكم هذه المحكمة باستبعاد / ...... من خوض هذه الانتخابات لكونه لم يكن مرشحا فى الانتخابات التى أجريت عام 2000، إلا أن الجهة الإدارية تجاهلت هذا الحكم ضاربه بالديمقراطية عرض الحائط ، ومكنت المذكور فى خوض العملية الانتخابية التى أجريت يوم 25/12/2003 وقد قررت إعادة الانتخابات بين المستبعد بحكم القضاء والمدعو / ........ ، ونعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القضاء والقانون ، وأختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد انظر الدعوى جلسة 30/12/2003 وفيها حضر المدعى وقدم حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58ق المتضمن استبعاد المدعو/........ ، وكذا صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6462 لسنة 58ق بالاستمرار فى تنفيذ الحكم 5514 لسنة 58ق ،كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد قررت المحكمة التأجيل حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم مستندات ولم تقدم الجهة الإدارية ثمه مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0