الطعن رقم 8412 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطــــــيف نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وسليمان على سليمان
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
عبد الفتاح الجزار مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الرابعة ومقرها قسم شبرا ومهمشة – المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 1/7/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليه الأول – بصفته – بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أنها تتعلق بصحة العضوية لمجلس الشعب وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بشأن الفصل فيها لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور : فإن هذا الدفع مردود بأنه ولئن كان الدستور قد عقد لمجلس الشعب فى المادة 93 منه الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، إلا أن مناط إعمال ذلك أن يكون ثمة مركز قانونى متمثل فى اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة إبداء لإدارة شعبية صحيحة ، وأن تكون العملية الانتخابية قد حسمت نهائيا وأسفرت عن فوز بعض المرشحين بعضوية مجلس الشعب لشغل المقاعد المقررة قانونا ، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية بدءا من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية ، الأمر الذى يتمخض آنئذ عن قرارات إدارية لاتنأى بحال عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، مما يكون لازمة عدم انحسار هذا الاختصاص الثابت دستوريا وقانونيا عن مجلس الدولة إلا بالنسبة للفصل فى صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانونى صحيح فيما يتعلق بالترشيح أبديت على أساسه الإرادة الشعبية ، مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى ، فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمونه يعد قرارا منعدما لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، ذلك أن انعدام المركز القانونى ترشيحا يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح للتصويت أو الاقتراع عليه حتما 0
وإنه بما سبق تخلص المحكمة إلى انه إذا أسفرت الانتخابات عن إعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإداري وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد ، وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أتيح لهم دخول الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائي حائز للحجية بشأن الصفة الانتخابية للمرشح تغييرا لها أو فقدا ، أو بتخلف أحد شروط الترشيح انعداما ، بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلانا عن إرادة للناخبين تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ، حيث إنه فى هذه الحالة وما شاكلها لا يكون ثمة محل صالح قانونا للاقتراع عليه 0 والقول بغير ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات الذى لا يحق طبقا لمقتضاه تغول السلطة التشريعية على اختصاص ثابت يقينا لهذه المحكمة بنص الدستور والقانون بحسبانها مما تتكون منه السلطة القضائية ومن ثم يضحى ذلك الدفع عديم السند قانونا متعينا القضاء برفضه 0
ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من رضا وهدان ، فإنه قد استوفى سائر أوضاعه ومن ثم فإنه يكون مقبولاً 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائرا أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه وفقا للمستفاد من المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين :
أحدهما ركن الجدية : بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار 0
ثانيهما ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن المادة الأولى من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 تنص على أن " يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين 00" وتنص المادة الثانية على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون 0000 ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، لا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا " 0 وتنص المادة الخامسة على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : -
1 – أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى 0
2 – أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك 0 3 – 000000000 4 – 0000000000 "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع استلزم عدة شروط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب المصرى بحيث إذا توافرت فى شأنه هذه الشروط فإنه يتعين على الجهة الإدارية تمكينه من خوض الانتخابات ، ويجب عليها ألا تحول بينه وبين طرح اسمه على هيئة الناخبين فى الدائرة وتحجبه عنهم لمصلحة بعض المرشحين الآخرين 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدوراً عن أحكام مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدي ولم يدع ما ننطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا للمادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لاتنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها ، وقرر فى صراحة ووضوح بنص المادة (50) من هذا القانون أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية : نزولا على صريح حكم المادة (54) من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا فى دعوى الإلغاء – هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها – بشقيها المستعجل والموضوعي – والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعاً وامتثالاً لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم إن هى امتنعت عن إجراء هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا منها علواً واستكباراً دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون ، فإن امتناعها عن تنفيذ الأحكام يشكل مخالفة جسيمة للقانون وكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وقرارات تكون منعدمة 0
ومن حيث إنه على ما تقدم فإذا أجريت الانتخابات على خلاف ما نطقت به حجية الأحكام الصادرة فى شأن بعض المرشحين فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسماً بعدم المشروعية وبالتالي يوصم القرار الصادر بإعلان هذه النتائج بعيب المخالفة الجسيمة للقانون الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا يرتب أى أثر قانونى 0
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون تغول على موضوعها ، أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بالقاهرة ومقرها قسم شبرا ومهمشة ، وتم استبعاد اسمه من كشف المرشحين بقرار من لجنة الاعتراضات ، فطعن على هذا القرار ، وأصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق 0 بجلسة 19/6/2001 ، بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وقد تأكد هذا الحكم بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 8081 لسنة 55 ق بجلسة 24/6/2001 بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق المشار إليه ، كما تأكد الحكم كذلك بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9044 لسنة 47 ق0ع بجلسة 24/6/2001 ، برفض الطعن المقام على هذا الحكم ، إلا أن الجهة الإدارية – وهى المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية وإجراء مقتضاها تأكيداً لمبدأ سيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة – لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق ولم تمكن المدعى من خوض الانتخابات التى أجريت فى 25/6/2001 فى الدائرة المشار إليها على مقعد " العمال " فى تحد صارخ لحجية الحكم رغم أن هذا الحكم لا يوقف تنفيذه أو يوهن من حجيته ما أقيم من إشكالات فى تنفيذه أمام محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بنظرها على ما جرى عليه القضاء الإداري تأكيدا لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 20 ق " تنازع " بأن جهة القضاء الإداري هى – دون غيرها – المختصة بالفصل فى منازعات تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام سواء كان الهدف المضي فى تنفيذها أو إيقافه 0 وهذا القضاء لا يعذر أحد بالجهل به إذ أضحى من المعلوم من القانون بالضرورة 0
وبناء على ما تقدم ، فإن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة الرابعة بالقاهرة – شبرا ومهمشة – يوم 25/6/2001 على مقعد العمال بمجلس الشعب ، لم تتم وفق صحيح أحكام القانون بالمخالفة الجسيمة لأحكامه ، إذ أن إرادة الناخبين لم تمكن من التعبير عنها على النحو الصحيح وحجبت الإدارة عنها أحد المرشحين الذى تتوافر فيه جميع الشروط والصالح لأن يكون محلاً للاقتراع عليه ، وبالتالي فإن القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات وإجراء الإعادة بالدائرة المشار إليها يوم الأحد 1/7/2001 بين رضا وهدان ومحمد قاسم على مقعد العمال يكون قد صدر مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام ، مما يرجح معه الحكم بإلغاء هذا القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الأمر يتعلق بأحد الحقوق الدستورية التى يترتب على المساس بها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – نتائج يتعذر تداركها 0
وإذ استقام طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إعادة الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين بما فيهم المدعى على مقعد العمال بالدائرة المشار إليها 0
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، فإن مناطه متوافر كذلك لذات الأسباب التى قام عليها ركن الاستعجال طبقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاًَ بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهــــذه الأســـــــباب :
حكمت المحكمة :
برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول طلب تدخل رضا وهدان منضما إلى جهة الإدارة ، وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إعادة الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين بما فيهم المدعى وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء والتعويض 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2001 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعادة الانتخابات فى الدائرة الرابعة – قسم شبرا ومهمشة – المقرر إجراؤها يوم 1/7/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحاً لدعواه ، أن مقعد العمال بالدائرة المشار إليها قد شغر ، وأعلن فتح باب الترشيح ، وإذ توافرت فى المدعى شرائط هذا الترشيح متقدم بأوراقه وتولت فحصها اللجنة القضائية المختصة طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 وبناء على المستندات التى تثبت صفته كعامل طبقا للقانون وقبلت اللجنة طلب المدعى وأدرجت وزارة الداخلية اسمه فى كشوف المرشحين الذى عرض فى الدائرة طبقا للمادة التاسعة من القانون المشار إليه 0
وحيث قدم أحد المرشحين اعتراضاً على إدراج اسم المدعى فى كشف المرشحين ، وعرض الاعتراض على اللجنة المختصة 0 وفوجئ المدعى باستبعاده من الترشيح ، فأقام الدعوى رقم 7037 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار استبعاده من الترشيح ، وبجلسة 19/6/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 وإذ لمس المدعى تراخياً من جانب جهة الإدارة فى تنفيذ هذا الحكم فأقام الدعوى رقم 8081 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة حيث قضت بجلستها المعقودة فى 24/6/2001 بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 19/6/2001 فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق وبالتالي إدراج اسم المدعى ضمن المرشحين على مقعد العمال بالدائرة السالف الإشارة إليها 0 وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0
وبذات اليوم نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 9044 لسنة 47 ق0ع المرفوع من ......... طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 7037 لسنة 55 ق المشار إليه ، وقضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض هذا الطعن ، وبذلك أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسم المدعى من كشف المرشحين نهائياً 0
وزالت عقبات تنفيذه ، ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ الأحكام المشار إليها ولم تمكن المدعى من خوض الانتخابات ، وبتاريخ 25/6/2001 تم إجراء الانتخابات دون إدراج اسم المدعى فى بطاقة التصويت ، وأعلنت النتيجة بإجراء الإعادة بين ....و...... وذلك يوم الأحد الموافق 1/7/2001 ، وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته لأحكام القانون ، وأحكام محكمة القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليها ، كما أن هذا القرار صدر مشوبا يعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها 0وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/6/2001 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وحضر الأستاذ ..... وكيلاً عن......... وطلب التدخل إلى جانب جهة الإدارة وطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0