⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4586 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد مــــحمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام عبد المجيد النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابية التى خلت باستقالة أحد شاغليها ، وذلك فيما تضمنه من عدم قصر الترشيح لهذه الانتخابات بالنسبة للدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الحوامدية على من تقدم إليها فى عام 2000 فيما عدا المدعو / عادل عاشور أيوب ، مع مايترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن القرار المطعون فيه قد استجمع أركان القرار الإدارى وهو الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقر – على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :- أولهما :- أن يستند الطلب إلى أسباب جدية 0 وثانيهما :- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على أن :- " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0 " وتنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة على أن :- " تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه انطلاقا من أن الشعب مصدر السلطات فإن النظام الدستورى المصرى يقوم على مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة فى كافه تصرفاتها لأحكامه ، ويغدو سلطان الدولة فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات يستوجب احتراما متبادلا بينها لا ينتقص من أو يستعدى على اختصاص محجوز بحكم الدستور لاى منها ، واضطلاع القضاء بولاية حماية حقوق الأفراد وحرياتهم فى ظل حصانة منحها الدستور لأحكامه يعدو ملزما لكافة سلطات الدولة بواجب دستورى لا فكاك من احترامه يتمثل فى تنفيذ أحكام القضاء الكاشفة عن صحيح حكم القانون وعلى وجه حرم الدستور – الإخلال بهذا الإلزام أيا ما كانت السلطة التى يقع منها هذا الإخلال 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا – على أنه إذا ما أجريت الانتخابات التشريعية على خلاف ما قضى به حكم واجب النفاذ فإن نتيجة هذه الانتخابات لا تعدو أن تكون لغوا لا يؤبه به وعبثا لا يلتفت إليه وهى والعدم سواء ويضحى قرار إعلان نتيجتها وما يلحقه من وقائع وإجراءات محض وقائع موصوفة بالانعدام 0 ومن حيث إن فصم عرى علاقه قانونية بطريق الاستقالة يستوجب لزوما سلامتها ابتداء وموافقتها لصحيح حكم الدستور والقانون حتى تؤتى هذه الاستقالة آثارها القانونية فإذا قامت هذه العلاقة على خلاف لأحكام الدستور والقانون فإن انتهائها بالاستقالة يكون واردا على غير محل وتضحى فى حكم القانون مقطوعة الوصال معدومة الأثر 0 ومن حيث أن البين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 5/11/2000 قضت هذه المحكمة فى الدعوى رقم 75 لسنة 55 ق بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد / عادل عاشور محمد أيوب من كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بالجيزة ومقرها قسم شرطة الحوامدية وما يترتب علىذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات فى هذه الدائرة على خلاف مقتضى الحكم و أعلنت نتيجة هذه الانتخابات متضمنة فوز 0المقضى ببطلان ترشيحه فى الدائرة المذكورة ، كذلك فقد صدرحكم هذه المحكمة فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 57 لسنة 55 ق – المشار إليها - قاضيا بإلغاء القرار المطعون فيه والذى سبق أن قضت – كما سلف البيان – بوقف تنفيذه ، كما أن البين من الأوراق ( حافظة مستندات الحكومة ) أن المدعو/عادل عاشور محمد أيوب تقدم إلى السيد / رئيس مجلس الشعب بإستقالتة من عضوية المجلس ، وقد صدر القرار المطعون فيه مشيرا فى ديباجته إلى خلو الدائرة باستقالة أحد شاغليها على الوجه الوارد فى ديباجته القرار 0 ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم من أحكام على واقع الدعوى الماثلة ، فإنه يتأكد بجلاء أن القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف ما أفصحت عنه هذه الأحكام أسبابا ومنطوقا والتى جرت على استبعاد / عادل عاشور محمد أيوب من كشوف المرشحين لتهربه من أداء الخدمة العسكرية وبالتالى افتقاده لأحد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وهو ما يبنى عليه – لزوما - بطلان كافه الإجراءات التى تمت فى شأن الدائرة المذكورة بدءا من إجراء الانتخابات وما تلى ذلك من إعلان نتيجتها بفوز المذكور ثم شغله لعضوية المجلس وحلفه اليمين الدستورية ، لما فى هذه الإجراءات من إهدار لمراكز قانونية ترتبت للمرشحين – بتلك الدائرة –اكتسبت بحكم الدستور والقانون وأفصحت عنها هذه الأحكام ، وهو مايوصم القرار الطعين بعدم المشروعية ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ولا يغير من هذا القضاء ما استندت إليه الجهة الإدارية من صدور القرار المطعون فيه فى ضوء حكم المادة 94 من الدستور والمادة 18 من قانون مجلس الشعب ، بحسبان أن ما ورد بهما من أحكام محلها عضوية اكتسبت طبقا للقانون والدستور – من حيث الإجراءات القانونية السابقة عليها – وهو ما لم يقم فى شأن شغل مقعد الدائرة موضوع النزاع الماثل 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بدوره على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن كل ألا نزعه المتعلقة بالحريات العامة والحقوق الدستورية تستنهض استعجال الفصل فيها إعلاء للمبادئ الدستورية التى لم يقوم عليها نظام الحكم فى هذه البلاد 0 ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى صحيحا على ساقيه ، فأن المحكمة تقضى به ، كما تأمر بتنفيذه بمسودته دون إعلان إعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة :- بقبول الدعـــوى شكـــلا ، وبوقــف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنه 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لــعضوية مــجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بالجيزة ومقرها قسم شرطة الحوامدية دون قصرهـــا علــى الذين تقدمــوا للترشيح عن ذات الـدائرة فى انتخابات عام 2000 بعد استبعــاد / عادل عاشور محمد أيوب ، مع مــا يترتب على ذلك من آثــار ، وألــزمت الجهــة الإداريــــة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئـــة مفوض الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طـلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى تاريخ 4 /12/2003 يطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات تكميلية بالدائرة التاسعة ومقرها قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة والمقرر إجراؤها يوم 25/12/2003 وقصر الترشيح على المرشحين السابق ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب بذات الدائرة والتى أجريت يوم 8/11/2000 عدا المدعو/ ........ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0 وذكر المدعى شرحا –للدعوى أنه بتاريخ 19/11/2003 أصدر وزير الداخلية قرار بفتح باب الترشيح لإجراءات الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الحوامدية على أن تجرى الانتخابات بتاريخ 25/12/2003 ، ويرى المدعى أن هذا القرار جانب الصواب وخالف القانون على سند من أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1076 لسنة 55ق طعنا على نتيجة تلك الانتخابات و أنتهي تقرير هيئة مفوض الدولة إلى إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة تأسسا على أن الوزير سمح لأحد المرشحين وهو / .......... بخوض هذه الانتخابات بالرغم من عدم تأديته للخدمة العسكرية ، كذلك فقد انتهت محكمة النقض إلى بطلان نتيجة تلك الانتخابات لذات السبب ، وانتهى المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/12/2003 وفيها قدم المدعى حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، وتأجل نظر الدعوى بجلسة 9/12/2003 وفيها قدم كل من المدعى ومحامى الحكومة حافظة طويتا على المستندات المثبتة على أغلفتها ، كما قدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات ، وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم فى آخر الجلسة ، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 13/12/2003 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0