الطعن رقم 4535 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبــــد الســلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابية التى خلت باستقالة أحد شاغليها ، وذلك فيما تضمنه من عدم قصر الترشيح لهذه الانتخابات بالنسبة للدائرة رقم (13) بالقاهرة ومقرها قسم شرطة باب الشعرية على من تقدم إليها فى عام 2000 فيما عدا المدعو / عبد الراضى جابر عبد الراضى ، مع مايترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن القرار المطعون فيه قد استجمع أركان القرار الإدارى وهو الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقر – على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-
أولهما :- أن يستند الطلب إلى أسباب جدية 0
وثانيهما :- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على أن :-
" تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0 "
وتنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة على أن :-
" تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) " 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه انطلاقا من أن الشعب مصدر السلطات فإن النظام الدستورى المصرى يقوم على مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة فى كافه تصرفاتها لأحكامه ، ويغدو سلطان الدولة فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات يستوجب احتراما متبادلا بينها لا ينتقص من أو يستعدى على اختصاص محجوز بحكم الدستور لاى منها ، واضطلاع القضاء بولاية حماية حقوق الأفراد وحرياتهم فى ظل حصانة منحها الدستور لأحكامه يعدو ملزما لكافة سلطات الدولة بواجب دستورى لا فكاك من احترامه يتمثل فى تنفيذ أحكام القضاء الكاشفة عن صحيح حكم القانون وعلى وجه حرم الدستور – الإخلال بهذا الإلزام أيا ما كانت السلطة التى يقع منها هذا الإخلال 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا – على أنه إذا ما أجريت الانتخابات التشريعية على خلاف ما قضى به حكم واجب النفاذ فإن نتيجة هذه الانتخابات لا تعدو أن تكون لغوا لا يؤبه به وعبثا لا يلتفت إليه وهى والعدم سواء ويضحى قرار إعلان نتيجتها وما يلحقه من وقائع وإجراءات محض وقائع موصوفة بالانعدام 0
ومن حيث إن خصم عرى علاقه قانونية بطريق الاستقالة يستوجب لزوما سلامتها ابتداء وموافقتها لصحيح حكم الدستور والقانون حتى تؤتى هذه الاستقالة آثارها القانونية فإذا قامت هذه العلاقة على خلاف لأحكام الدستور والقانون فإن انتهائها بالاستقالة يكون واردا على غير محل وتضحى فى حكم القانون مقطوعة الوصال معدومة الأثر 0
ومن حيث أن البين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 5/11/2000 قضت هذه المحكمة فى الدعاوى أرقام 464 لسنة 55 ق ، 572 لسنة 55ق ، 556 لسنة 56ق ، 597 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح السيد / عبد الراضى جابر عبد الراضى لعضوية مجلس الشعب المقرر إجراء انتخاباتها فى 8/11/2000 بالدائرة (13) ومقرها قسم شرطة باب الشعرية ، وأمرت بتنفيذ هذه الأحكام بمسودتها ودون إعلان ، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذه الأحكام بمسودتها ودون إعلان ، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذه الأحكام وأجرت الانتخابات فى هذه الدائرة على خلاف مقتضاها وأعلنت نتيجة الانتخابات متضمنة فوز المقضى ببطلان ترشيحه فى الدائرة المذكورة ، كما أن البين من الأوراق ( حافظة مستندات الحكومة ) أن عبد الراضى جابر عبد الراضى تقدم إلى السيد / رئيس مجلس الشعب باستقالته من عضوية المجلس ، وقد صدر القرار المطعون فيه مشيرا فى ديباجته إلى خلو الدائرة باستقاله أحد شاغليها على الوجه الوارد فى ديباجه القرار 0
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم من أحكام على واقع الدعوى الماثلة ، فإنه يتأكد بجلاء أن القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف ما أفصحت عنه هذه الأحكام أسبابا ومنطوقا والتى جرت على استبعاد عبد الراضى جابر عبدالراضى من كشوف المرشحين وهو ما بنيى عليه – لزوما – بطلان كافه الإجراءات التى تمت فى شأن الدائرة المذكورة بدءا من إجراء الانتخابات ومن ثم إعلان نتيجتها بفوز المذكور ثم شغله لعضوية مجلس الشعب وحلفه اليمين الدستورية ، لما فى هذه الإجراءات من إهدار لمراكز قانونية ترتبت للمرشحين – بتلك الدائرة – مع المذكور اكتسبت بحكم الدستور والقانون وأفصحت عنها هذه الأحكام ، وهو مايوصم لقرار الطعين بعدم المشروعية ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ولا يغير من هذا القضاء ما استندت إليه الجهة الإدارية من صدور القرار المطعون فيه فى ضوء حكم المادة 94 من الدستور والمادة 18 من قانون مجلس الشعب ، وبحسبان أن ما ورد بهما من أحكام محلها عضوية اكتسبت طبقا للقانون والدستور – من حيث الإجراءات القانونية السابقة عليها – وهو ما لم يقم فى شأن شغل مقعد الدائرة موضوع النزاع الماثل 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بدوره على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن كل ألا نزعه المتعلقة بالحريات العامة تستنهض استعجال الفصل فيها إعلاء للمبادئ الدستورية التى لم يقوم عليها نظام الحكم فى هذه البلاد 0
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى صحيحا على ركنيه ، فأن المحكمة تقضى به ، وتأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان إعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــهذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعـــوى شكـــلا ، وبوقــف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لــعضوية مــجلس الشعب عن الدائرة الثالثة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطه باب الشعرية دون قصرهـــا علــى الذين تقدمــوا للترشيح عن ذات الـدائرة فى انتخابات نوفمبر سنة 2000 بعد استبعــاد عبد الراضــى جابر عبد الراضــى ، مع مــا يترتب على ذلك من آثــار ، وألــزمت الجهــة الإداريــــة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئـــة مفوض الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طـلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــع :
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12 /2003 يطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة عشرة ومقرها قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن هذه الدائرة بين الذين تقدموا للعضوية عام 2000 وذلك بعد استبعاد أسم المرشح .......... من كشوف المرشحين وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتخلص عناصر الدعوى حسبما تنطق به صحيفتها وسائر أوراقها – فى أن المدعى كان من بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (13) ومقرها قسم باب الشعرية بمحافظة القاهرة ومقيد تحت رقم (4) رمز المركب ، وقد جرت انتخاباتها فى 8/11/2000 والإعادة فى 14/11/2000 و أسفرت عن فوز المرشح ........ بعضوية مجلس الشعب حال كون هذا المرشح قد طعن على ترشيحه لخوض هذه الانتخابات بموجب الدعوى رقم 572 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى والذى أصدرت حكمها بجلسة 5/11/2000 بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيحه وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بموجب الحكم الصادر فى الطعن رقم 2004 لسنة 47ق وبالرغم من ذلك فقد أجريت الانتخابات على خلاف هذه الأحكام القضائية ، وبعد ذلك فوجئ المدعى بأن وزير الداخلية أصدر قرار بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة ( 13) بمحافظة القاهرة بعد تقدم السيد / ........ باستقالته إلى السيد / رئيس مجلس الشعب ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون على سند من أن عضويه المذكور باطلة بطلانا مطلقا لعدم أدائه الخدمة العسكرية وهو ماسبق أن قضت به محكمة القضاء الإدارى وكان واجبا على المطعون ضده الثانى تنفيذ حكم القضاء وانتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان 00
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/12/2003 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، وتأجل نظر الدعوى بجلسة 9/12/2003 حيث قدم محامى الحكومة حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ومن بينها صورة من قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 المطعون فيه ، وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقررت المحكمة إصدار الحكم فى آخر جلسة ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 13/12/2003 ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0