⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9566 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الجيزة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحه تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل هذه الصفة إلى عمال وفلاحين 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – فإن قضاء هذه المحكمة –مستقر على أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين : يتصل أولهما : بمبدأ المشروعية بأن يقوم طلب إلغاء القرار على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار 0 ثانيهما : يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة " 162 " من الدستور تنـــــــص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا 000 ) وتنص المادة3 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب 0000 ) وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0 ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العاليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب الاعتبار الشخصي عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا بحلها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية يفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد أستقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون متضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا – ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم إعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء كانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح في الأصل وهو الفئات وفى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا – الطعـــــن رقم 1375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0 ومن حيث إنه لم يبين من ظاهر أوراق الدعوى – إذ خلت تماما – من ثمة مستندات تفيد أن المدعى يعمل – حاليا – عملا يدويا أو ذهنيا من أى نوع بعد إحالته إلى المعاش أو أنه مقيد بآي نقابة عمالية – فإن لا يتوافر فيه مناط الترشيح تحت صفة عامل ، ويكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فاقدا لركن الجدية متعينا رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وإلزام المدعى – تبعا لذلك – مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهــــذه الأسبـــاب : حكمـت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 سـكرتير المحكمـة رئيــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المــــحكمة بتاريخ /4/2002، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بمحافظة الجيزة - فيما تضمنه من تعديل صفته إلى فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لعضوية المجالس المقرر إجراء انتخاباتها فى 8/4/2002 تحت صفة عامل 0 وتوجز أسانيد الدعوى في أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لدائرة العجوزة إلى لجنة قبول الطلبات تحت صفة عامل وأرفق بملف الطلب ما يثبت هذه الصفة – إلا أن اللجنة قامت – بالمخالفة لصحيح أحكام القانون – بتعديل صفته إلى فئات وتظلم إليها من هذا القرار فصدر قرارها برفض التظلم ، الأمر الذى حدا به إلى أقامة هذه الدعوى 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/3/2002 ثم جلسة 2/4/2002 حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها 0 وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0