الطعن رقم 23951 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
حسين عبد المجيد ريش مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح / جمال حنفى طه لانتخابات مجلس الشورى بصفة عامل عن الدائرة الثانية محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0
وحيث إن الدعاوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط القضاء به توافر ركنين الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما – حسب الظاهر – على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقتضى حكم نص المادة 2/2 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمستبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والتى تسرى على مجلس الشورى عملا لحكم الإحالة الوارد بالمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، إنه ملزم لكى يتحقق فى المرشح صفة العامل عدة شروط فتقبل فى الاعتماد بصفة رئيسية عل دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وهو ما يتطلب وجود ثمة علاقة عمل تربط بين المرشح وصاحب العمل سواء أكانت هذه العلاقة عقدية أم كانت لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ، بيد أن المشرع ولئن استحدث حكما جديدا مفادة عدم تغيير صفة العامل بعد انتهاء خدمته وذلك بموجب القانون رقم 12 لسنة 2002 ، إلا أن استصحاب صفة العامل بعد انفصام علاقة العمل يفترض براءة قيام هذه العلاقة ابتداء ، وليس هذا فحسب بل إن المشرع استلزم لهذا الاستصحاب القيد بنقابة عمالية فضلا عن توافر الشروط الأخرى وهى عدم انضمام المرشح إلى نقابة مهنية ، وعدم قيده بالسجل التجارى ، وألا يكون حاصلا على مؤهل عال باستثناء حالتين :
1 – أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية 0
2 – من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، فإذا ما توافرت كل هذه الشروط اعتبر المرشح عاملا حتى ولو انتهت خدمته وانفصمت علا قة العمل ، أما إذا لم تتوافر هذه العلامة ابتداء ، فإنه ينتفى بذلك الشرط الخاص بالاعتماد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى ، وتنتفى بذلك صفة العامل بشأن المرشح ، وذات الأمر بالنسبة للمرشح إذا كان صاحب عمل فإنه ينتفى بشأنه ضد العامل إذ فى هذه الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل العام وهو الفئات 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول من موضوعها أن المطعون على ترشيحه المدعو / جمال حنفى طه " بصفة عامل " قد تقدم بأوراقه للترشيح لعضوية مجلس الشورى بصفة (عامل ) عن الدائرة الثالثة بالقاهرة وصدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه تحت هذه الصفة(عامل ) حال كون أوراق الدعوى لم تكشف – حسب الظاهر منها – عن وجود علاقة عمل بينه كعامل وبين صاحب عمل ، ولا يغير من ذلك الصورة الضوئية المقدمة من المدعى فى الدعوى رقم 23952 لسنة 58 ق المبين بها تعاقد المطعون ضده للعمل فى شركة نيل استر الدولية للمقاولات وشهرتها نيل استر( معادن معمارى ) فى المدة من 1/1/1999 حتى 1/1/2005 ، إذ أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد التأمين عليه كعامل خلال هذه الفترة ، ودون أن يغير من ذلك البيان الوارد من التأمينات ، والذى يفيد أنه قد انتهى اشتراكه كمؤمن عليه كصاحب عمل ( تجارة شنط السيدات ) اعتبارا من 23/10/1991 إذ أن المطعون على ترشيحه لم يقدم ما يفيد التأمين عليه كعامل بعد هذه الفترة وحتى تاريخ تقديم أوراق ترشيحه ، ومن ثم فإنه ينتفى بشأنه شرط الاعتماد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى ، مما يتبع افتقاد صفة العامل فى شأنه ، ولا يغير من ذلك الإفادة الصادرة عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بأن المطعون على ترشيحه قد قام بتغيير الصفة الانتخابية من فئات إلى عمال ، إذ أنه لم يقدم للمحكمة المستندات المشار إليها بهذه الإفادة والتى على أساسها تم تغيير صفته إلى عامل ، وذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على تلك المستندات للتأكد من توافر صفة العامل بشأنه ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه – حسب الظاهر من الأوراق – قد جاء غير قائم على سند من القانون مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية على طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات محدد لإجرائها يوم الأحد الموافق 13/6/2004 ، وإذ استوفى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه ، فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح جمال حنفى طه لعضوية مجلس الشورى بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ توافرت مناط تطبيق حكم المادة 286 مرافعات فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعاوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح / جمال حنفى طه لانتخابات مجلس الشورى بصفه عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 10/6/2004 أقيمت الدعاوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح / ...... لانتخابات مجلس الشورى بصفة عامل عن الدائرة الثانية محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان ، وذلك على سند من القول من أنه قد صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح / ......... لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالدائرة الثانية محافظة القاهرة بصفة عامل وذلك بالمخالفة للواقع والقانون إذ أنه خاض انتخابات مجلس الشورى التكميلية بتاريخ 28/12/2003 بصفة فئات ولم يوفق فيها ، وإنه عضو منتخب بالمجلس الشعبى لمحافظة القاهرة فئات ويمارس بصفة الاعتياد والاقتراب نشاط التصرفات العقارية وغير مؤمن عليه عاملا حتى تاريخ رفع الدعاوى ، وله (10) ملفات ضريبية لنشاطه المذكور ، كما أن انضمامه للنقابة العمالية مخالفا للقانون رقم 38 لسنة 1976 ( المادة 19/ج ) ، كما أنه كان مقيدا بالسجل التجارى حتى قام بمحو ذلك القيد فى 7/3/2004 ليدخل الغش على المنتخبين والمرشحين معه ، وأن رأسماله فى هذا السجل كان نصف مليون جنيه 0
وقد تحدد لنظر الدعاوى جلسة اليوم وفيها تبادل الخصوم المذكرات والمستندات وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 23952 ، 24058 لسنة 58 ق إلى الدعوى رقم 23951 لسنة 58 ق للارتباط وليصدر فيها جميعا حكم واحد آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0