الطعن رقم 2089 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات نقابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد شمس الدين خفاجى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / الدكتور سامى حامد عبده
نائب رئيس مجلس الدولة
و / صفوت عامر الفقى
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وســـكرتارية الســــيد / محمد ابراهيم احمد امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان طلبات المدعى الختامية فى هذه الدعوى هى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات اللجان النقابية لمحافظة القاهرة عن الدورة 2001-2006 فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات اللجنة النقابية لمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان هذه الانتخابات واعادة الترشيح والانتخاب واعادة تشكيل اللجنة وفقا لاحكام القانون واستبعاد السيدة/ سوسن منصور خليل عبادة من عضوية اللجنة والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث انه عن اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وهو من النظام العام وتفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو بغير دفع فان المادة 44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35/1976 معدلة بالقانون رقم 1/1981 تنص على ان " ويجوز لكل ذى مصلحة من اعضاء المنظمة النقابية الطعن امام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب او فى اجراءاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة طبقا للفقرة السابقة ".
ومن حيث ان هذا الاختصاص مقصور على الطعن فى نتيجة انتخاب مجالس ادارات المنظمات النقابية وفى اجراءات الانتخاب ، فمن ثم لا تختص هذه المحكمة ولائيا بنظر طلبات المدعى الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى وعريضة الطلبات المضافة المعلنة بتاريخ 11/11/2002 فيما يخص بطلان النتيجة واعلانها باعتبار انهما – فى الحالة الماثلة – يمثلان وجهان لعملة واحدة عملا بنص المادة 44 من قانون النقابات العمالية سالف الذكر التى تقضى بأن اعلان نتيجة الانتخاب يكون بعمل مادى يتمثل فى تعليقها بمكان ظاهر بناء على الثابت فى محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب ، كما لا يدخل فى الاختصاص الولائى لهذه المحكمة اعادة الانتخاب الباطلة نتيجته او استبعاد مرشح لها.
ومن حيث انه مع ذلك لا يفيد الاختصاص المنصوص عليه فى المادة 44 سالفة الذكر من اختصاص محكمة القضاء الادارى بأعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الادارية وقاضى القانون العام بالنسبة للقرارات الادارية ، ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة ولائيا بنظر الطعون على القرارات الادارية التى تصدر تنفيذا لاحكام المادة 41 من قانون النقابات العمالية المعدلة بالقانونين رقم 1/1981 ، 12/1995 فيما خولته جهة الادارة من سلطات فى تشكيل اللجان المشرفة على الترشيح والانتخاب وفى تحديد مواعيد واجراءات الترشيح والانتخابات.
ومن حيث ان من بين ما يهدف اليه المدعى من دعواه الماثلة الغاء ما صدر من الجهة الادارية من قرار بتشكيل لجان الاشراف على الترشيح والانتخاب موضوع الطعن الماثل ، وهو ما يعد قرارا اداريا يجسد ما تتمتع به الجهة الادارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مظهر ما يباشره الجهة الادارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الادارى سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها ويندرج بالتالى الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائى.
ومن حيث ان الدعوى بالنسبة للطعةن على هذا القرار الاخير قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فانها مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل فيها.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فيما تختص بنظره المحكمة على النحو السالف بيانه فان المادة 41 من قانون النقابات العمالية المعدلة بالقانونيين رقم 1/1981 ، 12/1995 قد اوجبت اجراء الانتخابات لتجديد مجالس ادارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر ، ونصت على ان " يتم الترشيح والانتخاب تحت اشراف لجان يرأسها اعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض او ما يعادلها على الاقل برشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص ".
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان ما ساقه المدعى بصحيفتى الدعوى ومذكراته فيها وما ورد بصور المستندات المودعة حوافظ مستنداته فى الدعوى ان اللجان الفرعية التى شكلت للاشراف على انتخابات مجلس ادارة اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر عن الدورة 2001-2006 موضوع الدعوى الماثلة لم تكن برئاسة قاض او من يعادلها من اعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة الصريحة لنص المادة 41 سالفة الذكر التى كفلت بذلك ضمانة جوهرية لنزاهة الانتخاب وهو ما لم تجحده الجهة الادارية فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ، فمن ثم يكون قرار تشكيل هذه اللجان الفرعية غير مشروع وحريا بالالغاء دون ان يغير فى ذلك صدور القانون رقم 1/2002 والذى تضمن تعديلا للمادة 24 من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرته الحقوق السياسية حيث قد عمل به فى الثامن من يناير سنة 2002 اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية العدد الاول مكرر فى 7/1/2002 بأعتبار انه قد صدر فى تاريخ لاحق على تاريخ تشكيل اللجان وعلى تاريخ الانتخاب الذى اشرفت عليه فى 11/10/2001 ولا تنطبق احكام هذا القانون الاخير بأثر رجعـــــى.
ومن حيث ان من خسر الدعوى لزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب " :
حكمت المحكمة :
اولا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فيما خلا طلب الغاء قرار تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الترشيح والانتخاب المطعون عليه وامرت باحالتها بحالتها فيما عدا هذا الطلب – الى المحكمة الجزئية المختصة وابقت الفصل فى المصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا فيما يخص هذا الطلب وفى موضوعه بالغاء القرار المطعون عليه والزمت الجهة الادارية مصروفاته.
ســكرتير المحكمــة رئيـس المحكمــة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 8/11/2001 اقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم: اولا: بقبولها شكلا ، ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية ، ثالثا: وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان اسماء الناجحين فى انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر مع ما يترتب على ذلك من اثار، رابعا: استبعاد السيدة ...... من عضوية اللجنة النقابية بمؤسسة دار الشعب .
وقال المدعى – شرحا للدعوى - انه يطعن على قرار رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات اللجان النقابية لمحافظة القاهرة عن الدورة 2001-2006 الصادر بتاريخ 28/10/2001 وما يترتب على ذلك من اثار وفى الموضوع بتعديل قائمة اسماء الناجحين وانه يؤسس طعنه على الاسباب الاتية: 1 – الاخلال بالتمثيل النسبى والنوعى المنصوص عليه بالمادة الاولى الفقرة الرابعة والمادة 37/3ق من القانون رقم 35/76 وتعديلاته ، 2 – الاخلال باجراءات الانتخابات ونظام اجراءاتها ، 3 – اعلان قبول ترشيح ثم فوز أحد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة عن الاداريين برغم مخالفة ذلك للمادة "1" فقرة "4" من القرار رقم 32/1976 وبالرغم من ان السيدة/ ........ تشغل حاليا عضو مجلس ادارة بمؤسسة دار الشعب عن الاداريين ولا يجوز لها الترشيح لعضوية اللجنة النقابية بالمؤسسة ، واضاف المدعى انه رغم تقديمه طعن فى اعلان نتيجة الانتخابات تم التصديق على نتيجتها دون مراعاة التمثيل النسبى والنوعى ، 4 – الاسباب الاخرى التى سيبديها المدعى فى المرافعة والمذكرات.
وخلص المدعى فى ختام عريضة الدعوى الى الطلبات آنفة الذكر.
وتدوولت الدعوى بالجلسات فى شقها العاجل على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، وبجلسة 24/3/2002 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بطلب مضاف الى الطلبات الواردة بعريضة الدعوى للحكم بالغاء انتخابات اللجنة النقابية لمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر التى اجريت فى 10/10/2001 واعادة اجراء الترشيح والانتخاب فى موعد اخر تحدده المحكمة وفقا لاحكام القانون والزام المدعى عليهم المصروفات ، كما قدم اربع حوافظ مستندات ومذكرتين تمسك فى ختامهما بطلباته فى الدعوى ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات.
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على الوجه المبين بأسباب التقرير والزام الجهة الادارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 29/2/2004 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة تمسك فى صدرها بالطلبات ، وبجلسة 5/7/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 24/10/2004 مع التصريح بمستندات ومذكرات فى شهر مناصفة بداية بالمدعى وانقضى الاجل دون ايداع مستندات او مذكرات وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 31/10/2004 لاستمرار المداولة وبها قررت المحكمة اعادة الدعوى الى المرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وبها قررت اصدار الحكم اخر الجلسة ، وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.