الطعن رقم 11043 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات المجالس الشعبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و عبد السلام عبد المجيدالنجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم الجمالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى تغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى و الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطنى " 0
وتنص المادة 86 من قانون الإدارة المحلية على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية" 0
وتنص المادة (34) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن " يعلق رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع فى حين الوقت المعين لذلك وتحرر لجنةالفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز و أمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الأداء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما أسس ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية والمحلية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عن مسئولية الإشراف العاملين المدنيين كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ، ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز ، والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ولا يكتفى لتحقق الغاية الدستورية عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية للانتخابات المحلية المتمثلة فى الأشراف القضائى على الانتخاب مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية جمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن عوارا قد أصاب عملية الانتخاب محل الدعوى الماثلة حاصلة عدم توقيع رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء هذه اللجان على نموذج ( 50م ش ح ) لكثير من اللجان الفرعية ومنها اللجان أرقام ( 3، 7 ، 9 ، 12 ، 18 ، 34 ، 40 ، 41 ، 46 ) ، ولا ريب أن هذه المخالفات تنال من صحة العملية الانتخابية و تصم قرار إعلان نتيجة الانتخابات – محل الدعوى – بغير المشروعية ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن التوقيع على المحاضر إنما هو إجراء شكلى لا يبطل العملية الانتخابية بحسبان أن التوقيع مظهر المشاركة الفعلية فى أعمال الرقابة والفرز من القائمين بها كرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وأمناء هذه اللجان 0
ومن حيث إنه ولما كان ما تقدم فإن طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه يكون مستندا إلى صحيح حكم القانون وهو ما يتعين أن تقضى به المحكمة مع ما يترتب عل ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــهذه الأســـباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى تاريخ 18/4/2002 يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بدائرة قسم الجمالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه تقدم للترشيح لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الجمالية وأجريت عملية التصويت فى 8/4/2002 وتم الفرز دون أن يتمكن الطاعن أو وكلاؤه من حضور لجان الفرز حيث تم منعة ، كذلك فقد جرى مهاجمه مقر لجنة مدرسة الكمال الابتدائية بمعرفة رجال الشرطة واحتجاز المرشحين وتم دخول أفراد آخرين قاموا بوضع استثمارات إبداء الرأى فى صناديق الاقتراع ، وكذلك فقد شابت عملية الاقتراع والفرز على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى ، وانتهى المدعى فى ختام دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 7/5/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار الطعيين 0
وبجلسة 27/5/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1/7/2003 ، ومد أجل النطق بالحكم لعده جلسات لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0